للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشافعية) لابد من تعيين الفرض بنية الفرضية، وقصد الفعل وتعيين الصلاة، بأن يقصد إيقاع صلاة فرض الظهر مثلا. ولابد أن يكون ذلك مقارنا لجزء من تكبيرة الإحرام (وعند) الحنفيين يشترط لصحة النية أن تكون سابقة تكبيرة الإحرام بلا فاصل أجنبى من الصلاة كالأكل والشرب والكلام. أما غير الأجنبى من الصلاة كالوضوء والمشى لها، فلا يضر الفصل به (وعند) المالكية والحنبلية: يصح تقدم النية على التحريمة بزمن يسير عرفا.

(ويكفى) مطلق النية فى صلاة النفل ولو راتبة أو تراويح عند الحنفيين إلا أن الأحوط فى صلاة التراويح أن ينوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل.

(وقالت) المالكية: يلزم التعيين فى السنة المؤكدة كالوتر والعيدين والكسوف والاستسقاء. وكذا فى الرغيبة " وهى صلاة فجر " ويكفى مطلق النية فى المندوبات كالرواتب والضحى والتراويح والتهجد.

(وقالت) الشافعية: إن كانت النافلة لها وقت معين كالرواتب والضحى، أولها سبب كصلاة الاستسقاء والكسوف، فلابد من قصدها وتعيينها بأن ينوى سنة الظهر القبلية أو البعدية. ولابدّ من مقارنة ذلك لجزء من التحريمة. أما النفل المطلق فيكفى فيه مطلق قصد الصلاة حال النطق بأي جزء من أجزاء التحريمة (وقالت) الحنبلية: يشترط التعيين فى الرواتب وصلاة التراويح. ويكفى فى النفل المطلق نية مطلق الصلاة.

هذا. ولا يشترط نية الفرضية فى الفرض عند غير الشافعية. ولا نية النفلية فى النفل، ولا نية عدد الركعات، ولا الأداء لقضاء اتفاقا. ولا يضر الغلط فى عدد الركعات عند الحنفيين ومالك فمن نوى الظهر مثلا خمس ركعات، فإن كان متعمدا بطلت صلاته عند غير الحنفيين وكذا عندهم