للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن لم يقعد على راس الرابعة ثم يسلم. وإن قعد وسلم صحت صلاته ولغت نية الخامسة. وإن كان غالطا وصلاها أربعا، صحت عند الحنفيين ومالك.

هذا. ويشترط أيضا فى حق المأموم أن ينوى الاقتداء بأن ينوى متابعة الإمام فى أوّل الصلاة. فلو أحرم شخص بالصلاة منفردا ثم وجد إماما فنوى الاقتداء به لا تصح صلاته عند الحنفيين ومالك (وقالت) الشافعية: إذا نوى الاقتداء فى أثناء الصلاة صحت إلا فى صلاة الجمعة، وما جمعت جمع تقديم للمطر. فإنه لابد أن ينوى الاقتداء فيهما أول صلاته. وإلا فلا تصح (وقالت) الحنبلية: يشترط فى صحة صلاة المأموم أن ينوى الاقتداء بالإمام أول الصلاة غلا إذا كان مسبوقا، فله أن يقتدى بعد سلام إمامه بمسبوق مثله فى غير الجمعة. وكذا إذا اقتدى مقيم بمسافر يقصر الصلاة، فله أن يقتدى بمقيم مثله بعد فراغ الإمام (وأما) نية الإمام الإمامة فشرط فى كل صلاة عند الحنبلية وتكون فى أول الصلاة إلا فى الصورتين السابقتين (وقال) الحنفيون: نية الإمام الإمامة شرط لحصول الثواب له. ولا يلزمه نيتها إلا إذا كان إماما للنساء، فإنه يشترط لصحة اقتدائهن به أن ينوى إمامتهن (وقالت) المالكية: يشترط نية الإمامة فى كل صلاة تتوقف صحتها على الجماعة وهى: الجمعة، والمغرب والعشاء المجموعتان جمع تقديم ليلة المطر، وصلاة الخوف، وصلاة الاستخلاف. فلو ترك نية الإمامة فى الأوليين بطلتا. وإن تركها فى صلاة الخوف بطلت على الطائفة الأولى لمفارقتها فى غير محل المفارقة. وصحت فى حق الإمام والطائفة الثانية. والخليفة إن نوى الإمامة صحت له وللمأمومين. وإن لم ينوها صحت صلاته وبطلت صلاة المأمومين (وقالت) الشافعية: يجب على الإمام أن ينوى الإمامة فى أربع مسائل: