للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أ) الجمعة (ب) الصلاة المجموعة للمطر جمع تقديم، فإنه يلزمه أن ينوى الإمامة فى الثانية منهما دون الأولى، لأنها وقعت فى وقتها (ج) الصلاة المعادة فى القوت فلابد للإمام فيها من نية الإمامة (د) الصلاة التى نذر أن يصليها جماعة، فيلزمه أن ينوى فيها الجماعة. فإن لم ينوها صحت، ولا يزال آثما حتى يعيدها جماعة ناوياً الإمامة.

هذا ما قاله الفقهاء. والثابت بالدليل أن شرط النية، عمله بقلبه أىّ صلاة يصلى. هذا. والنية محلها القلب. ولم يرد التلفظ بها عن أحد ممن يقتدى بهم، ولا عبرة باللسان وغن خالف القلب (قال) ابن الهمام: قال بعض الحفاظ: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ضعيف، أنه كان يقول عند الافتتاح: أصلى كذا، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. بل المنقول أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر. وهذه بدعة أهـ (١) (وقال) ابن نجيم: وزاد فى شرح المنية أنه لم ينقل عن الأئمة أيضا أهـ (٢) (وقال) الشيخ منصور الحنبلى: والتلفظ بالنية فى الوضوء والغسل وسائر العبادات بدعة. ويكره الجهر بها وتكريرها. قال الشيخ تقى الدين: اتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها وتكريرها، بل من اعتاده ينبغى تأديبه. والجهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لاسيما إذا آذى به أو كرره. والجهر بها منهى عنه عند الشافعى وسائر أئمة المسلمين. وفاعله مسئ. ويجب نهيه ويعزل عن الإمامة عن لم ينته (٣) (وقال) العلامة أبو بكر العامرى: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم منطوقاً ولا مفهوما أنه تلفظ


(١) ص ١٨٦ ج ١ - فتح القدير (شروط الصلاة).
(٢) ص ٢٧٨ ج ١ - البحر الرائق.
(٣) ص ٦٣ ج ١ - كشاف القناع (الوضوء).