للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأجاب) الجمهور عنه بأنه ضعيف، لأنّ فى سنده عبدَ الرحمن بنَ رافع وعبدَ الرحمن بن زياد، وفيهما مقال (قال) البيهقى فى المعرفة: عبد الرحمن ابن زياد قد ضعفه أهل العلم بالحديث، وإن صح ذلك فإنما كان قبل فرض التسليم (قال) عطاء بن أبى رباح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد فى آخر صلاته فقضى التشهدَ أقبل على الناس بوجهه، وذلك قبل أن يَنزِل التسليمُ (١).

هذا. والواجب عند الحنفيين السلام مرتين، لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليهما (وأقله) السلام دون عليكم، أو سلام عليكم، أو عليكم السلام (وأكمله) - عند الحنفيين والشافعى وأحمد والجمهور - السلام عليكم ورحمة الله يميناً وشمالا (لحديث) ابن مسعود رضى الله عنه أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّم عن يمينه وعن شمِاله حتى يُرَى بياُض خدّه: السلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله " أخرجه أحمد والطحاوى والأربعة، وقال الترمذى حسن صحيح (٢) {٢٣١}

دل على مشروعية التسليمتين لكل مصل إماما وغيره. وعلى أنّ السنة الالتفات فى السلام الأوّل إلى اليمين وفى الثانى إلى اليسار (قال) النووى: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان ولكن فاتنه الفضيلة فى كيفيتهما أهـ (٣).


(١) ص ٤ ج ٥ - المنهل العذب.
(٢) ص ٣٨ ج ٤ - الفتح الربانى (كيفية السلام) وص ١٥٨ ج ١ - شرح معانى الآثار. وص ١٠٩ ج ٦ - المنهل العذب. وص ١٩٤ ج ١ - مجتبى (كيف السلام عن اليمين) وص ٢٤٢ ج ١ - تحفة الأحوذى. وص ١٥٣ ج ١ - ابن ماجه.
(٣) ص ٨٣ ج ٥ - شرح مسلم.