للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومشهور) مذهب مالك أن الإمام والمنفرد يسلم تسليمة واحدة يقصد بها الخروج م الصلاة (وقال) المازرى: رُوى عن مالك أنّ الإمام والفذ يسلم كلّ تسليمتين. ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام منهما. ورَوى مطرّف فى الواضحة عن مالك أن المنفرد يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره. وبه كان يأخذ مالك فى خاصته أهـ (١) والمأموم يسلم واحدة عن يمينه يتحلل بها من صلاته وأخرى يردّ بها على إمامه (لقول) سَمُرة بن جُنْدبٍ رضى الله عنه: " أمرنَا النبى صلى الله عليه وسلم أن نردّ على الإمام وأن نتحابَّ وأن يسلِّم بعضُنا على بعض " أخرجه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد وسعيد بن بشير إمام أهل الشام فى عصره أهـ. لكن قال ابن حبان: كان ردئ الحفظ فاحش الخطأ يروى عن قتادة ما لا يتابع عليه. وضعفه ابن معين والنسائى وابن المدينى وغيرهم (٢) {٢٣٢}

(ومشهور) المذهب أن المأموم يسلم ثالثة يردّ بها على من على يساره، لقول سَمُرَة: وأن يُسلم بعضنا على بعض، ولقول نافع: كان ابن عمر يسلَم عن يمينه ثم يردّ على الإمام. ثم إن كان على يساره أحد ردّ عليه. رواه ابن القاسم عن مالك. وبه تعلم ردّ قول ابن العربى: التسليمة الثالثة احذروها فإنها بدعة لم تثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضى الله عنهم. وحديث سمرة وإن كان ضعيفا، يقوّيه فعل ابن عمر لأنه لا يفعل مثل هذا إلا بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم.


(١) ص ١١١ ج ٦ - المنهل العذب (السلام).
(٢) ص ١١٩ منه (الرد على الإمام) وص ٢٧٠ ج ١ - مستدرك (وأن يسلم بعضنا) أى فى الصلاة. ففى رواية البزار " وأن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة " ويدخل فيه سلام كل من الإمام والمأموم على غيره. وخص السلام بالذكر لأنه سبب المحبة.