للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتابعه الصحابة، ولم ينكر عليهم متابعته فى الترك. بل جبره بسجود السهو. ولا خلاف فى الواقع لأنّ من قال بوجويه يرى أن الواجب كالسنة المؤكدة التى قال بها الجمهور.

(٩) قراءة التشهد: هو واجب عند الحنفيين فى كل قعود، وعند الحنبلية فى القعود الأول لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليه، وسنة عند المالكية فى كل قعود. وعند الشافعة فى القعود غير الأخير يجبر بسجود السهو مطلقا، لما تقدم فى القعود الأول، وركن عندهم وعند الحنبلية فى القعود الأخير. وتقدم بيان ألفاظ التشهد.

(١٠) ويحب التسليمتان عن الحنفيين وهما فرض فى المشهود عن أحمد وتقدم بيانه فى بحث السلام.

(١١) يجب على الإمام عند الحنفيين الجهر بقدر ما يُسمع المأمومين فيما جهر فيه النبى صلى الله عليه وسلم؛ وهو صلاة الصبح والجمعة والأوليان المغرب والعشاء، وصلاة العيدين والتراويح والوتر فى رمضان، للمواظبة على ذلك. أما المنفرد والمتنفل ليلا فيخير بين الإسرار والجهر وهو أفضل (١) (لحديث) أبى قتادة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبى بكر يصلى يَخِفض من صوته. ومرّ بعمر بن الخطاب وهو يصلى رافعاً صوتهَ.


(١) يباح له الجهر ما لم يهوش على نائم أو مصل آخر، وإلا حرم الجهر إجماعا لحديث فروة بن عمرو البياض أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علمت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلى يناجى ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. أخرجه مالك واحمد بسند صحيح (انظر ص ٢٠٢ ج ٣ - الفتح الربانى).