فلما اجتمعا عند النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر مررتُ بك وأنت تصلى تَخِفض صوتَك. قال أسمعتُ من ناجيتُ يا رسول الله. وقال لعمر مررتُ بك وأنت تصلى رافعاً صوتَك. فقال يا رسول الله أوقِظ الوَسْنان وأطرُد الشيطان. فقال النبى صلى الله عليه وسلم:" يا أبا بكر ارفَع من صوتك. وقال لعمر اخِفض من صوتك شياَ " أخرجه أبو داود والبيهقى والحاكم (١){٢٤٦}
(وأقل) الجهر عندهم إسماع من ليس بقربه، فلو أسمع رجلا أو رجلين لا يكفى (وأعلاه) فى حق الإمام إسماع الكل. والأولى ألا يجهد نفسه بالجهر فإن سماع بعض القوم يكفى. ولا يستحب للمرأة الجهر بالقراءة فى الصلاة الجهرية دفعا للفتنة وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة.
(١٢) ويجب عند الحنفيين الإسرار على كل مصل فى محل الإسرار. وهو صلاة الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريان من العشاء، وصلاة الكسوف والاستسقاء ونفل النهار. وهو واجب على الإمام اتفاقا وعلى المنفرد فى الأصح، لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك.
(وأقل) السر إسماع نفسه أو من بقربه. أما مجرد حركة اللسان ولو مع تصحيح الحروف فلا يكفى على الأصح.
(وقالت) المالكية والشافعية والحنبلية: يسنّ الجهر بالقراءة للأمام والمنفرد فى صلاة الصبح والجمعة وأولى المغرب والعشاء. ولا فرق فى ذلك بين القضاء والأداء (وعن) أحمد أن المنفرد يخير بين الجهر وعدمه فيما ذكر. وكذا م فاته بعض الصلاة فقام ليقضيه.
(١) ص ٢٥٨ ج ٧ - المنهل العذب (رفع الصوت بالقراءة فى صلاة الليل) (والوسنان) النائم نوما خفيفاً.