للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلوا كما رأيتمونى أصلى (١) " والأمر للوجوب (وقال) الحنفيون ومالك والشافعى والجمهور: الدعاء بين السجدتين مستحب وروى عن أحمد، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسئ صلاته. ولو كان واجباً لبينه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

هذا. وتكريره مستحب. وأدناه ثلاث. والكمال فيه كالكمال فى تسبيخ الركوع والسجود.

(٧ و ٨) التشهد الأول والجلوس له: هما واجبان عند أحمد لغير مأموم قام إمامه عند سهوا. وتقدم بيانهما، فى الواجبات عند الحنفيين.

(تنبيه) قد علم أن الحنفيين وأحمد يفرقون بين الواجب والفرض فى الصلاة، وأنهم قالوا: إنّ للصلاة واجبات. وخالفهم فى ذلك المالكية والشافعية.

وهناك جدولا يتجلى لك مه حكم ما لم يذكر منها فى جدول الأركان عند الأئمة الأربعة:


(١) تقدم رقم ١٩٠ ص ١٤٢ (القراءة).