للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومحل طلب التفريج إذا لم يكن المصلى فى الصف، وإلا فلا يجافى حذراً من إيذاء جاره (وعن) أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذِراعية افتراشَ الكلب ولْيضُم فخِذَيه " أخرجه أبو داود وابن خزيمة (١) {٣٢٨}

والأمر فى قوله وليضم فخذيه للندب عند الجمهور، وللإباحة عند الحنبلية لأن المستحب عندهم أن يفرّق بين ركبتيه (لقول) أبى حُمَيدٍ فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وإذا سجد فرّج بين فخِذيه غيرَ حاملٍ بطنَه على شئ من فخِذيه " أخرجه أبو داود (٢) {٣٢٩}

(وقال) ابن عباس: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم من خلفه " يعنى وهو ساجد " فرأيت بباضَ إبْطيه وهو مُجَخّ قد فرّج بين يديه " أخرجه أبو داود والبزار (٣) {٣٣٠}

والأمر بمجافاة اليدين حال السجود للندب (لحديث) أبى هريرة قال: " اشتكى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم على النبى مشقةّ السجود عليهم إذا تفرّجوا فقال: استعينوا بالركب " أخرجه أحمد وأبو داو والترمذى من طريق ابن عجلان، وزاد أحمد " قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مِرْفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا " (٤) {٣٣١}


(١) ص ٣٥٠ ج ٥ - المنهل العذب (صفة السجود).
(٢) ص ١٤٠ منه (افتتاح الصلاة).
(٣) ص ٣٤٩ ج ٤ - المنهل العذب (صفة السجود) ومجخ، اسم فاعل من جخى بتشديد الخاء إذا جافى عضديه عن جنبيه.
(٤) ص ٢٨٩ ج ٣ - افتح الربانى. وص ٣٥١ ج ٥ - المنهل العذب (الرخصة فى ذلك) أى فى عدم تفريج اليدين. وص ٢٣٦ ج ١ تحفة الأحوذى (الاعتماد فى السجود) وتفرّجوا، بتشديد الراء، أى باعدوا أيديهم عن جنوبهم، ورفعوا بطونهم عن أفخاذهم. وفى أبى داود: إذا انفرجوا.