للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففيه دليل على جواز ترك التجافى حال السجود للضرورة فيكون قرينة صارفة لأحاديث الأمر بالتجافى إلى الندب.

(والحكمة) فى استحباب التجافى حال السجود أن يخف اعتماده على جبهته ولا يتأثر أنفه ولا يتأذى بملاقاه الأرض. قاله القرطبى. وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأبلغ فقى تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع بعده عن هيئة الكسلان (١)، وهو مستحب فى حق الرجل اتفاقا.

أما المرأة فيستحب لها ضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها (ولحديث) يزيد بن أبى حبيب أنّ النبى صلى الله عليه وسلم مرّ على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتُها فضُما بعض اللحم إلى الأرض فإنّ المرأة فى ذلك ليست كالرجل. أخرجه أبو داود فى المراسيل. {٣٣٢}

(٢٣) الافتراش والنورك: (الافتراش) أن يبسط المصلى رجله اليسرى ويجلس عليها ناصباً رجله اليمنى موجِّها أصابعها نحو القبلة مثنياً رجله اليسرى تحتها. وكلاهما وارد عن النبى صلى الله عليه وسلم. ولذا اتفق العلماء على جواز الجلوس فى الصلاة على أى كيفية منهما. واختلفوا فى المستحب والأفضل (فقال) الحنفيون والثورى: يستحب الافتراش فى كل جلوس فى الفرض وغيره (لقول) عائشة فى صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم: وكان يقول فى كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصبُ رجله اليمنى. أخرجه أحمد ومسلم من حديث طويل (٢) {٣٣٣}


(١) ص ١٩٩ ج ٢ - فتح البارى (يبدى ضبعيه).
(٢) ص ١٤ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ٢١٣ ج ٤ - نووى (ما يجمع صفة الصلاة).