للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولحديث) أبى حُميدٍ أنه صلى الله عليه وسلم يعنى للتشهد فافترش رجله اليُسرى وأقْبل بصدر اليمنى على قِبلته " أخرجه الترمذى وقال: حسن صحيح (١) {٣٣٤}

(وقالت) المالكية: يستحب التورّك فى كل جلوس (لما روى) يحيى ابن سعيد أنّ القاسم بن محمد أراهم الجلوس فى التشهد فنصَب رجله اليمنى وثنَى رجله اليسرى وجلس على وِرْكه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال: أرانى هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدّتنى أنّ أباه كان يفعل ذلك. أخرجه مالك (٢) (وأجاب) الحنفيون عنه أنه من عمل ابن عمر والثابت م روايته أنّ السنة الافتراش (روى) يحيى أن القاسم حدّثه عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: " من سنة الصلاة أن تنصِب أقدم اليمنى واستقبالُه بأصابعها القبلة والجلوُس على اليسرى " أخرجه النسائى (٣) {٣٣٥} ...

وهو أقوى من رواية مالك، لقوله فيه " من سنة الصلاة " وهو يقتضى الرفع (قال) فى المدوّنة: الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس فى التشهد يفضى بأليتيه على الأرض وينصب رجله اليمنى ويثنى رجله اليسرى. وإذا نصب رجله اليمنى جعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهره (٤).

(وقالت) الشافعية: يسنّ الافتراش ف كل جلوس لا يعقبه سم، والتورّك ف جلوس يعقبه سلام، لما فى حديث أبى حُميد الساعدىّ قال:


(١) ص ٢٤١ ج ١ - تحفة الأحوذى (كيف الجلوس فى التشهد).
(٢) ص ١٦٦ ج ١ - زرقانى.
(٣) ص ١٧٣ ج ١ - مجتبى (الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد) واستقباله والجلوس، بالرفع عطف على أن تنصب.
(٤) ص ٧٤ ج ١ - المدونة الكبرى (جلوس الصلاة).