(٢) ص ٢٦٢ ج ١ - فتح القدير (الإمامة) وقد سئل الأستاذ الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية عن حكم تبليغ أحد المأمومين عند قلة الجماعة وسماعهم صوت الإمام، فقال: صرحوا بأن الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة. فإن زاد عليه أساء. وصرحوا بأن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن يبلغ الجماعة صوت الإمام مكروه = بل نقل بعضهم اتفاق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أى مكروهة وأما عند الاحتياج إليه فمستحب. وصرحوا بأن المبلغ تكره له الزيادة فى الإعلام على قدر الحاجة أهـ. وهو بعض فتوى صادرة من دار الإفتاء بمصر بتاريخ ٢ رجب سنة ١٣١٨٧ مسجلة برقم ٢ سجل و ٣٨٠ مسلسلة. وسنذكرها بتمامها فى بدع الجمعة إن شاء الله تعالى.