للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك فى الصبح. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى (١) {٣٦٨}

والحكمة فى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوّل الأولى ليدركها الناس (وقال) عطاء: إنى لأحب أن يطوّل الإمام ركعة الأولى من الصلاة من كل صلاة حتى يكثر الناس. أخرجه عبد الرزاق (وقيل) الحكمة أنّ النشاط فى الركعة الولى يكون أكثر فلا يمنع التطويل من الخشوع. وخُفِّف غيرها حذراً من الملل (وقال) النعمان وأبو يوسف: يستحب تطويل الأولى عن الثانية فى صلاة الصبح دون غيره، إعانة للناس على إدراك الجماعة، فإنه وقت نوم وغفلة (وقال) جماعة من الشافعية وغيرهم: يستحب التسوية بين الأوليين فى القراءة فى كل صلاة (لقول) أبى سعيد الخدرى: حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظهر والعصر. فحزَرْنا قيامة فى الأوليين من العصر على قدر الأُخريين من الظهر. وحزرنا قيامه فى الأخريين من العصر على النصف من ذلك. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وهذا لفظه والنسائى والطحاوى (٢) {٣٦٩}

(وأجابوا) عن حديث أبى قتادة ونحوه بأنّ تطويل الركعة الأولى


(١) ص ٢٠٧ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ١٦٥ ج ٢ - فتح البارى. وص ١٧١ ج ٤ - نووى (القراءة فى الظهر والعصر) وص ١٥٣ ج ١ - مجتبى (تطويل القيام فى الركعة الأولى .. ) (وسورتين) أى فى كل ركعة سورة. ففى رواية للبخارى عن أبى قتادة قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة. انظر ص ١٦٧ ج ٢ - فتح البارى (القراءة فى العصر).
(٢) ص ٢٢٢ ج ٣ - الفتح الربانى (القراءة فى الظهر) وص ١٧٢ ج ٤ نووى. وص ٢٢٧ ج ٥ - المنهل العذب (تخفيف الأخريين) وص ١٢٢ ج ١ - شرح معانى الآثار (وحزرنا) بزاى فراء، أى قدّرنا قيامه للقراء فى الصلاة.