للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأجاب) الأوّلون بأنه محمول على النافلة، لأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه دعا فى الفريضة حال قراءته مع كثرة من وصف قراءته صلى الله عليه وسلم فيها.

(٨) ويندب للرجل إذا أصابه فى صلاته حادث هامّ - كإذنه لداخل وإنذار أعمى وتنبيه غافل - التسبيح، وللمرأة التصفيق بضرب بطن اليمنى على ظهر اليسرى أو عكسه أو بضرب ظهر إحداهما على الأخرى (لحديث) سهل بن سعد الساعدى أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شئ فى صلاته فلْيُقلْ سبحان الله، إنما التصفيقُ للنساء والتسبيح للرجال. أخرجه الشيخان وأبو داود وأحمد وهذا لفظه (١) {٣٧٣}

ولذا قال الحنفيون والشافعى وأحمد: يستحب للرجل إذا نزل به شئ فى الصلاة التسبيح ولا تضر كثرته، أنه قول من جنس الصلاة وإن لم يحصل المقصود م التسبيح غلا بالكلام أو الفعل المبطل أتى به وتبطل الصلاة لأنه عمل من غير جنسها، والمرأة تصفق بقدر الضرورة فإن أكثرت بطلت الصلاة، لأنه عمل من غير جنسها، وخص النساء بالتصفيق لأن حالهن مبنى على الستر وفى رفع أصواتهنّ فتنة، وقال الكمال فى الفتح (فرع) صرح فى النوازل بأنه نغمة المرأة عورة، وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب من تعلمها من الأعمى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فلا يحسن أن يسمعها الرجل أهـ. وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة فى الصلاة فسدت كان متجها أهـ كلام الكمال، لكن قال ابن نجيم فى البحر: وفى شرح المنية: والأشبه أن صوتها ليس بعورة وإنما يؤدى على الفتنة ولعلهنّ إنما منعن من رفع الصوت بالتسبيح فى الصلاة لهذا المعنى، ولا يلزم


(١) ص ٥٦ ج ٣ - فتح البرى (رفع الأيدى فى الصلاة - العمل فى الصلاة). وص ٤٤ ج ٦ - المنهل العذب (التصفيق فى الصلاة). وص ١٠٩ ج ٤ - الفتح الربانى.