للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينصرف بعد السلام من الصلاة عن يمينه، وأحيانا ينصرف عن شماله. وأحيانا يقبل على الناس بوجهه (واختلف) العلماء فى الأفضل من هذه الكيفيات (فقالت) المالكية والشافعية والحنبلية: الأفضل الانصراف عن اليمين بأن يجعل يساره إلى القبلة ويمينه إلى الناس إلا إذا كانت له حاجة جهة اليسار فينصرف إليها (لقول) أنس: " أما أنا فأكثُر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يميِنه " أخرجه أحمد ومسلم والنسائى (١) {٥٢٦}

(ولقول) علىّ رضى الله عنه: إن كانت حاجتُه عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجتُه عن يساره أخذ عن يساره. أخرجه الترمذى (٢).

(وقال) الحنفيون: يستحب الانصراف إلى جهة اليسار بأن يجعل يمينه إلى القبلة ويساره إلى الناس (لقول) ابن مسعود: " لا يجعل أحدُكم للشيطان شيئا من صلاته، يرَى أن حقا عليه ألاّ ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبى صلى الله عليه وسلم كثيراً ينصرف عن يساره " أخرجه السبعة إلا الترمذى، وهذا لفظ البخارى (٣) {٥٢٧}

وهو لا يعارض حديث أنس السابق. وفى رواية مسلم: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، وهى تعارض حديث أنس، لأن كلا منهما بصيغه أكثر (قال) الحافظ: ويجمع بينهما بأنه صلى الله


(١) ص ٤٧ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ٢٢٠ ج ٥ - نووى (الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال).
(٢) ص ٢٤٧ ج ١ - تحفة الأحوذى.
(٣) ص ٤٦ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ٢١٩ ج ٥ - نووى (الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال). وص ١٧٥ ج ٦ - المنهل العذب (كيف الانصراف من الصلاة) وص ١٥٤ ج ١ - ابن ماجه. وص ٢٢٩ ج ٢ - فتح البارى (الانصراف عن اليمين والشمال) و (يرى) بفتح الياء، أى يعتقد أن الانصراف للمين فقط حق عليه.