للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أن يؤذّنَ لها ويُقامَ وتؤُمّ أهلَ دراها فى الفرائض. أخرجه البيهقى والحاكم وقال: قد احتج مسلم بالوليد بن جميع (١). {٦١}

(وقال) الحنفيون: تكره جماعة النساء وحدهن، فإن فعلنَ يقف الإمام وسطهن وجوباً، لفعل عائشة وأم سلمة ذلك حين كانت جماعتهن مستحبة، ثم نسخ الاستحباب. ومال الكمال ابن الهمام إلى جواز جماعتهن بدون كراهة لأنه لا دليل على النسخ. وعليه فلا كراهة فى قيام إمامهن وسطهن.

(وقال) الحسن البصرى والمالكية: لا تجوز جماعة النساء فى فرض ولا نفل. ولا دليل عليه (وقال) الشعبى والنخعى وقتادة: تجوز إمامة المرأة فى النفل دول الفرض. ويرده ما تقدم عن عائشة وأم سلمة وأم ورقة.

(وقال) داود والمزنى والطبرى: تجوز إمامة المرأة ولو للرجال، لظاهر حديث عبد الرحمن بن خَلاّد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يزورها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: وأنا رأيت مؤذّنها شيخاً كبيراً. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة (٢). {٦٢}

(وأجاب) الجمهور بأنه ليس صريحاً فى أن المؤذن صلى خلفها، لاحتمال أنه أذن ثم ذهب إلى المسجد ليصلى فيه.

ومما تقدم أن الراجح القول بجواز إمامة المرأة للنساء فقط بلا كراهة وتقف وسطهن (قال) أبو الطيب محمد شمس: الحق بعد ذكر الروايات السابقة وهذه الروايات كلها تدل على استحباب إمامة المرأة للنساء فى الفرائض


(١) ص ١٣٠ ج ٣ - السنن الكبرى (إثبات إمامه المرأة) وص ٢٠٣ ج ١ مستدرك.
(٢) ص ٣١٣ ج ٤ - المنهل العذب (إمامة النساء).