للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بلا كراهة عند الشافعى وأحمد. ومع الكراهة عند الحنفيين. ولا يصح عند المالكية.

والخنثى البالغ تصح إمامته للخنثى مطلقاً عند غير المالكية. ولا تصح إمامته لرجل ولا لمثله اتفاقاً. ويصح اقتداؤه برجل لا بمثله ولا بأثنى مطلقاً اتفاقاً. والذكر غير البالغ تصح إمامته لغير البالغ مطلقاً اتفاقاً. وكذا يؤم البالغ عند الشافعية. ويصح اقتداؤه بالذكر اتفاقاً.

والأنثى غير البالغة تصح أمامتها لمثلها فقط عند غير المالكية، ويصح اقتداؤها بالكل اتفاقاً.

والخنثى غير البالغ تصح إمامته لأنثى غير بالغة فقط خلافاً لمالك. ويصح اقتداؤه بالذكر مطلقاً فقط اتفاقاً.

(الخامس) كون الإمام قارئاً: أى يحفظ ما تصح به الصلاة. فلا تصح إمامة الأمى للقارئ، لأن القراءة ركن الصلاة، فلا يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه كالطهارة وستر العورة، لأن الإمام يتحملها عن المأموم كما تقدم. وليس الأمى من أهل التحمل. وهو:

(أ) من لا يسحن ما تصح به الصلاة من الفاتحة أو ما تيسر من القرآن كما تقدم بيانه (١).

(ب) أو ينطق بالحروف على غير وجهها عند غير المالكية، كأن يبدل السين ثاء. أو الذال زاياً أو الراء غيناً أو لاماً وهو الألثغ، أو يدغم منها حرفاً لا يدعم كأن يقول (المتَّقيم) بدل (المستقيم) وهو الأرت. وقيل هو الذى فى لسانه عجلة تسقط بعض الحروف.

(ج) أو يَلْحَنَ فى القرآن لحناً يخل المعنى كفتح همزة (اهدنا) وضم أو كسر تاء (أنعمت).


(١) تقدم ص ١٤١ - ١٤٤ ج ٢ الدين الخالص (القراءة).