للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(د) ومن الأمى عند الحنفيين التأتاء (وهو الذى يكرر التاء) والفأفاء (وهو الذى يكرر الفاء) فلا تصح إمامتهما إلا لمثلها عندهم. وقال غيرهم: تصح إمامتهما لغير من يماثلهما مع الكراهة. ومثلهما عن المالكية الألثغ والأرت وكل من لا يستطيع النطق ببعض الحروف أو يدغم حرفاً فى غير موضعه فتصح إمامته للسالم من هذا النقص ولو وَجد من يعلمه واتسع الوقت لتعليمه ولا يلزمه الاجتهاد فى إصلاح لسانه. ويجب على الأمى أن يجتهد فى حفظ ما تصح به الصلاة وفى إصلاح لسانه ورده إلى الصواب، أو يقرأ ما يستقيم فيه لسانه من القرآن. فإن قصرّ مع القدرة بطلت صلاته وإمامته لمثله. وإن عجز عن ذلك صحت صلاته وإمامته لمثله وإن وُجد قارئ يصلى بهما خلافاً للمالكية حيث قالوا: إن وجد قارئ وجب عليهما الاقتداء به، وإلا بطلت صلاتهما.

(السادس) سلامة الإمام من الأعذار: كالرعاف الدائم وانفلات الريح وانطلاق البطن وسلس البول. فلا تصح إمامة معذور لغير معذور ولا لمعذور مبالى بغير عذره كاقتداء مبطون بمن به سلس عند كافة العلماء، خلافاً للمالكية حيث قالوا: لا يشترط فى صحة الإمامة سلامة الإمام من عذر معفوّ عنه فى حقه كسلس بول لازمه ولو نصف الزمن، كما تقدم فى بحث " وضوء المعذور " فتصح إمامته للصحيح مع الكراهة.

(السابع) سلامة الإمام من فقد شرط من شروط صحة الصلاة: كستر العورة والطهارة من الحدث والخبث. فلا تصح إمامة العارى القدر على الستر للمكتسى اتفاقاً، وكذا إمامة العارى العاجز عن السترة للمكتسى خلافاً للمالكية حيث قالوا بجوازها مع الكراهة.