للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقولِه : "الزَّعِيمُ غَارِمٌ" رواهُ الترمذي (١). وشرعًا: "التِزامُ مَن يصِحُّ تبرعُهُ، ولَو مفلسٌ (٢) "؛ لالتزامِه في ذمتِهِ؛ لأنَّ الحجرَ عليهِ في مالِه، "أو قنٌّ، أو مكاتبٌ بإذنِ سيدِهمَا" (٣)؛ لأنَّ الحجرَ عليهما لحقِّه، فبإذنِه ينفكُّ الحجرُ؛ كسائرِ تصرفاتِهما. ويؤخذُ ما ضمنَه قنٌّ بإذنِ سيدِه من سيدِه (٤)؛ لتعلقِه بذمتِه. والالتزامُ بـ"ما يجبُ على آخرَ" - من ثمنٍ، وقرضٍ، وقيمةِ متلفٍ - (٥)، "معَ بقاءِ ما وجبَ على مضمونٍ عنهُ" (٦)، فلا يسقطُ ذلكَ عنهُ بالضمانِ (٧)؛ لحديثِ: "نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ" (٨)، وقولِه في حديثِ أبِي قتادةَ: "الْآنَ بَرَّدْتَ جِلْدَتُهُ" حينَ أخبرَه بقضاءِ دينِ صاحبِه (٩). ومَا ضمنَه مريضٌ في مرضِ موتٍ


(١) من حديث أبي أمامةَ في كتاب البيوع، باب أن العارية مؤداة (١٢٦٥) ٣/ ٥٦٥. قال الترمذي: "حسن غريب".
وأخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية (٣٥٦٥) ٢/ ٣١٩، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب الكفالة (٢٤٠٥) ٢/ ٨٠٤، وأحمد في المسند (٢٢٢٩٤) ٣٦/ ٦٢٨. ومدارُه على إسماعيل بن عياش، وهو مقبول في روايته عن الشاميين، وهي هنا كذلك. أفاده ابن الملِقن وحسَّنَ حديثه في البدر ٦/ ٧٠٧، وصححه الضياء المقدسي في المختارة ٢/ ٤٥٧، ووثَّق رجاله ابن عبد الهادي في تنقيحه ٣/ ٣٦، والهيثمي في زوائده ٤/ ١٧٢.
(٢) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٧٦، المحرر ١/ ٣٤٠، الفروع ٦/ ٣٩١.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ٢٢٧، الكافي ٢/ ٢٢٨، المبدع ٤/ ٢٥١.
(٤) انظر: الهداية ١٩٣، المغني ٧/ ٨١، الوجيز ٢٠٠، الإنصاف ٥/ ١٩٤.
(٥) انظر: الفروع ٦/ ٣٩١، معونة أولي النهى ٤/ ٣٨١.
(٦) ما بين القوسين فيما مضى هو حاصل تعريف الضمان، وانظر: الفروع ٦/ ٣٩١، التوضيح ٢/ ٦٦٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٢.
(٧) حتى يقضي عنه، ولو كان ميتًا على المذهب. انظر: الشرح الكبير ٥/ ٧٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، المحرر ١/ ٣٣٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٣.
(٨) أخرجه أحمد (٩٦٧٩) ١٥/ ٤٢٥، والترمذي من حديث أبي هريرة في كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي أنه قال: "نفس المؤمن معلقة بدينه". (١٠٧٨) ٣/ ٣٨٩، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب التشديد في الدين (٢٤١٣) ٢/ ٨٠٦. وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان ٧/ ٣٣١، والحاكم، ووافقه الذهبي ٢/ ٢٣.
(٩) الحديث حديث جابر، لكن المخاطب به أبو قتادة، وليس حديثه. ويروى بزيادة: "عَلَيهِ" أي: "بَرَّدْتَ عَلَيهِ جِلْدَهُ - وفي لفظٍ: جِلْدَتَهُ -". أخرجه أبو دأود في كتاب البيوع، باب في التشديد في الدين (٣٣٤٣) ٢/ ٢٦٧، والنسائي في كتاب الجنائز، باب الصلاة على من عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>