للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التصرفِ فيه، وفي منعِه منَ التصرفِ فيهِ (١).

(فَصْلٌ)

(وَيَحْصُلُ قَبْضُ) مَا أبيعَ منَ (المَكِيْلِ بِالْكَيْل، وَ) منَ (المَوْزُونِ بِالمَوْزُونِ (٢)، وَ) منَ (المَعْدُودِ بالْعَدِّ، وَ) منَ (المَذْرُوع بِالذَّرْعِ) (٣)، (بِشَرْطِ حُضُورِ المُسْتَحِقِّ) للكيلِ ونحوِه، (أَوْ) حضورِ (نَائِبِهِ) (٤)؛ لقيامِه مقامَه. فإنِ ادَّعى بعدَ ذلكَ بائعٌ زيادةً، أو مشترٍ نقصًا، أو ادَّعَى أحدُهما غلطًا فيه، لم يقبَلْ منهما (٥). وتكرهُ زلزلةُ الكيلِ عندَ المكيلِ (٦)؛ لاحتمالِ زيادةِ الواجبِ. قالَ صاحبُ "المنتهَى" في شرحِه عليه: "لأنَّ الرجوعَ في كيفيةِ الاكتيالِ إلى عرفِ الناسِ في أسواقِهم، ولم تعهدْ فيهَا" (٧). قال شيخُنا في شرحِه على "الإقناع": "وفيهِ نظرٌ، بل عُهِدَ ذلكَ في بعض الأشياء، فعليهِ: لا تكرهُ فيهَا بالكشف، أي: بحيثُ هو بيِّنٌ للمتبايعينِ" (٨). ويصحُّ إن قالَ بائعٌ لمشترٍ: اكتلْ حقَّك، ونحوَ ذلكَ (٩).

(وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ وَالْعَدَّادِ وَالذَّرَّاعِ وَالنَّقَّادِ) ونحوِهم (عَلَى الْبَاذِلِ) أي: باذلِ المبيعِ أو الثمنِ منْ بائعٍ ومشترٍ فيمَا يتعلقُ بكلٍّ منهما (١٠)؛ لأن توفيتَه واجبةٌ عليه، فوجبَ عليهِ مؤنةُ ذلكَ، وما (لَا) يتمُّ الواجبُ إلا بهِ فهو واجبٌ. قالَ صاحبُ "الإقناع": "والمرادُ: بأجرةِ النقَّادِ على الباذلِ: إذا كانَ قبلَ أن يقبضَ البائعُ (ونحوُه)، الثمنَ؛ لأنَّ على المشترِي تسليمَ الثمنِ صحيحًا. وأمَّا إذا كانَ النقدُ بعدَ قبضِ البائعِ الثمنَ، فعلَى البائعِ؛ لأنه ملكَهُ بقبضِه فعليهِ أن (يبيِّنَ) أنه معيبٌ؛


(١) انظر: المستوعب ٢/ ٥٦، المغني ٦/ ١٩١، الإنصاف ٤/ ٤٦٨.
(٢) كذا في الأصلِ. وفيه ركاكة. وفي المطبوع: "بالوزن" وهو أشبه.
(٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢١، الوجيز ١٨٤، المبدع ٤/ ١٢١.
(٤) انظر: شرح الزركشي ٢/ ١٠٩، الإقناع ٢/ ٢٣٨، معونة أولي النهى ٤/ ١٧٩.
(٥) انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٤٦، حاشية الروض المربع ٤/ ٤٨٤.
(٦) انظر: الفروع ٦/ ٢٨٤، الإنصاف ٤/ ٤٦٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٧.
(٧) انظره في: معونة أولي النهى ٤/ ١٨٠.
(٨) انظره في: ٣/ ٢٤٦.
(٩) انظر: الإنصاف ٤/ ٤٧٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٠، الإقناع ٢/ ٢٣٩.
(١٠) انظر: المغني ٦/ ١٨٨، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢١، الفروع ٦/ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>