للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفَقِيْرُهُمْ) (١)؛ للآية؛ لأنهمْ استحقُّوه بأمرٍ مشتركٍ.

(وَبَيْتُ المَالِ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ)؛ لأنه لمصالحِهم، (يَضْمَنُهُ مُتْلِفُهُ) (٢)،

(وَيَحْرُمُ الأَخْذُ مِنْهُ) والتصرفُ فيه، (بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ) (٣). وذكرَ القاضي، وابنُه (٤): أنَّ المالكَ غيرُ معيَّنٍ (٥).

فصلٌ في الأمَانِ (٦)

وهو: ضدُّ الخوفِ (٧). (والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ (التوبة: ٦)). يحرمُ بهِ: قتلٌ، ورِقٌّ، وأسرٌ، وأخذُ مالٍ، والتعرضُ لهم (٨). ويشترطُ كونُه من: مسلمٍ، عاقلٍ، ولو مميزًا، مختارًا، ولو قِنًا، أو أنثى (٩). ويشترطُ بالتأمين: عدمُ الضررِ علينا، وأنْ لَا تزيدَ مدتُه على عشرةِ سنينَ (١٠). ويصحُّ منَجَّزًا، أو معلَّقًا (١١). ويصحُّ الأمانُ منَ


(١) انظر: مختصر الخرقي ٩١، التنقيح المشبع ١١٨، الروض المربع ٢/ ١٣.
(٢) انظر: الشرح الكبير ٦/ ١٥١، الإنصاف ٤/ ٢٠١، التوضيح ٢/ ٥٦٨، غاية المنتهى ١/ ٤٧٢.
(٣) انظر: المبدع ٣/ ٣٨٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٢، الإقناع ٢/ ١١٥.
(٤) هو: أبو الحسين، محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفرَّاء، ابن شيخ المذهب القاضي الكبير أبي يعلى. (٤٥١ - ٥٢٦ هـ). وتفقه على الشريف أبي جعفر، والخطيب البغدادي، والمبارك ابن الطُّيُوري، وغيرهم. وأخذ عنه: الحافظ أبو القاسم بن عساكر، والوزير ابن هبيرة، والحافظ أبو طاهر السِّلَفي. وبرع في الفقه، وكان عارفًا به متشددًا في السُّنَّة. له تصانيف كثيرة منها: "المجموع" في الفروع، و"رؤوس المسائل المفردات" في الفقه، و"طبقات الحنابلة" وغيرها. انظر: المنهج الأحمد ٢/ ٢٣٦، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥٩، سير أعلام النبلاء ١٩/ ٦٠١.
(٥) نقله عنه في: الفروع ١٠/ ٣٦٣، وشرح الإقناع ٣/ ١٠٣.
(٦) هو في اصطلاح الفقهاء: "رفع استباحة دمِ الحربي، ورقه، ومالِه، حين قتالِه أو الغرم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام". الموسوعة الفقهية ٦/ ٢٣٣.
(٧) مصدر أمِنَ أمْنًا وأمَانًا. ومنه: رجلٌ أُمَنَةٌ للذي يأمنه الناس ولا يخافون غائلته. انظر مادة: (أمن)، كتاب العين ٨/ ٣٨٨، الصحاح ٥/ ٢٠٧١، تهذيب اللغة ١٥/ ٣٦٦.
(٨) انظر: المغني ١٣/ ٧٥، معونة أولي النهى ٣/ ٧٢٩، غاية المنتهى ١/ ٢٧٣.
(٩) انظر: الهداية ١٤٠، الكافي ٤/ ٣٣٠، الفروع ١٠/ ٣٠٦.
(١٠) انظر: المستوعب ٣/ ١٦٩، التنقيح المشبع ١١٩، التوضيح ٢/ ٥٦٨، الإقناع ١١٧.
(١١) انظر: الفروع ١٠/ ٣٠٦، غاية المنتهى ١/ ٤٧٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>