للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الصغيرة) تكفن (في قميص، و) في (لفافتين) (١).

(ويكره التكفين بشعر، وصوف، ومزعفر، ومعصفر، ومنقوش) مع القدرة على غيره (٢) (ويحرم) التكفين، ولولا مرأة، أو صغير (بجلد، وحرير، ومُذْهَب) ومفضِّض (٣)، إلَّا لضرورة (٤).

[(فصل)]

(والصلاة عليه) أي: على الميت (فرض كفاية، وتسقط) الصلاة على الميت (ب) صلاة (مكلف) أي: … (٥) مميز (ولو أنثى) (٦).

وتسن جماعة، إلَّا على النبي ، فلا يصلون عليه بإمام (٧)؛ احترامًا له، وإكرامًا، وتعظيمًا له ، وفي البزار، والطبراني: "أن ذلك كان بوصية منه " (٨)، قال ابن عباس: "دخل الناس على رسول الله أرسالًا (٩)، يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله أحد" رواه ابن ماجة (١٠).


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٢٤، الإنصاف ٦/ ١٣١، شرح المنتهى ٢/ ١٠٥.
(٢) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٥، الإنصاف ٦/ ١١٦، كشاف القناع ٤/ ١٠٤.
(٣) المفضض: المموه بالفضة. ينظر: المحكم ٨/ ١٦١، مادة: (فضض).
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٣١٨، التنقيح ص ١٣٠، شرح المنتهى ٢/ ١٠٣.
(٥) هنا كلمة في طرف اللوحة لم تتبين، ولعلها: (بخلاف). وفي شرح المنتهى ٢/ ١٠٦: "وظاهره: لا تسقط بالمميز؛ لأنه ليس من أهل الوجوب".
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ٣٢٦، الإنصاف ٦/ ١٣٥، كشاف القناع ٤/ ١١٧.
(٧) ينظر: الفروع ٣/ ٣٢٦، الإنصاف ٦/ ١٣٥، معونة أولي النهى ٣/ ٥٢.
(٨) مسند البزار ٥/ ٣٩٦، المعجم الأوسط ٤/ ٢٠٩. من حديث ابن مسعود ، وفيه: "ثم ادخلوا علي فوجًا فوجًا، فصلوا علي وسلموا تسليمًا"، وذكر في البدر المنير ٥/ ٢٧٨ علله، منها: أن في رجاله من وصف بالكذب، وقال الألباني في الضعيفة رقم (٦٤٤٥): "موضوع، ليس عليه بهاء كلام النبوة والرسالة، بل إن يد الصنع والوضع عليه ظاهرة".
(٩) أي أفواجًا، وفرقًا متقطعة، يتبع بعضهم بعضًا. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٢٢.
(١٠) سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ، رقم (١٦٢٨)، ١/ ٥٢٠، وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٢٤، والألباني في ضعيف ابن ماجة رقم (٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>