للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَمْنَ تَرَكَ رُكْنًا) منْ أركانِ الحج أو العمرةِ (لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ) ولا عمرتُه (إِلَّا بِهِ) (١). (وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) من واجباتِ الحج أو العمرةِ، سواء كانَ سهوًا أو جهلًا (فَعَلَيْهِ دَمٌ) شاةٌ (٢)؛ لتركهِ الواجبَ، (وَحَجُّهُ صَحِيْحٌ)، وكذا عمرتُه (٣). (وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُونًا) ولو عمدًا (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) (٤). قال في "الفصول" (٥) وغيرِه: "ولم يشرَعِ الدمُ عنْها - أي: عن السُّنَّة -" (٦).

تتمة: من ترك طوافَ الإفاضةِ رجعَ إلى مكة معتمرًا، فأتى به (٧)؛ لأنَّهُ على بقيَّةِ إحرامه. فإنْ وطِئَ أحرمَ من التنعيمِ، على حديث ابن عباس (٨)، وعليه دم (٩).

[(فصل)]

(وَشُرُوطُ صِحَّةِ الطَّوَافِ أَحَدَ عَشَرَ) شرطًا (النِّيَّةُ، وَالإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ) (١٠)، فهذه الثلاثة كسائر العبادات. (وَ) الرابع: (دُخُولُ وَقْتِهِ) أي: وقتِ الطواف


(١) غيرَ الإحرام، فمن تركه لم ينعقد نسكه. انظر: الهداية ١٢٧، غاية المنتهى ١/ ٤٢١، الروض المربع ١/ ٥٢٥.
(٢) انظر: عمدة الفقه ٤٥، الوجيز ١٤٩، الإقناع ٢/ ٣٥.
(٣) انظر: المستوعب ١/ ٦١١.
(٤) انظر: المقنع ١٣١، المحرر ١/ ٢٤٥، منتهى الإرادات ١/ ٢١٠.
(٥) هو كتاب الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي (ت ٥١٣ هـ). ويسمى أيضًا بـ: "كفاية المفتي". انظر: المدخل المفصل ١/ ٢١١.
(٦) نقله عنه: ابن مفلح في الفروع ٦/ ٧٢، والبهوتي في شرح الإقناع ٢/ ٥٢٢.
(٧) انظر: المبدع ٣/ ٢٦٣، الإنصاف ٤/ ٥٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٦. وقوله: (معتمرًا) يحتمل أنهم أرادوا به طوافه للزيارةِ وسعيه للحج، فسمَّوا ذلك عمرةً. واختاره ابن قدامة في المغني ٥/ ٣٧٦. ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير. واختاره البهوتي في شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٦.
(٨) أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: "يَعْتَمِرُ وَيُهدِي". تقدم تخريجه في باب محظورات الإحرام. راجع: ص ٢٠٢، ولأنه وطء صادف إحرامًا فأفسده؛ كالإحرام التام، وإذا فسَدَ إحرامه فعليه أن يأتي به في إحرام صحيح؛ لأن الطواف ركن؛ كالوقوف. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٢١، الإنصاف ٣/ ٥٠٠.
(٩) انظر: المغني ٥/ ٣٧٥، الفروع ٦/ ٦٨، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٤٦. والدم شاة، وحكمه حكم فدية الأذى. وقد تقدم في آخر باب الفدية.
(١٠) فلا تصح عبادة من كافر ولا مجنون. انظر: المبدع ٢/ ١٤١، غاية المنتهى ١/ ٤٠٢، كشاف القناع ٢/ ٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>