(٢) انظر: عمدة الفقه ٤٥، الوجيز ١٤٩، الإقناع ٢/ ٣٥. (٣) انظر: المستوعب ١/ ٦١١. (٤) انظر: المقنع ١٣١، المحرر ١/ ٢٤٥، منتهى الإرادات ١/ ٢١٠. (٥) هو كتاب الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي (ت ٥١٣ هـ). ويسمى أيضًا بـ: "كفاية المفتي". انظر: المدخل المفصل ١/ ٢١١. (٦) نقله عنه: ابن مفلح في الفروع ٦/ ٧٢، والبهوتي في شرح الإقناع ٢/ ٥٢٢. (٧) انظر: المبدع ٣/ ٢٦٣، الإنصاف ٤/ ٥٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٦. وقوله: (معتمرًا) يحتمل أنهم أرادوا به طوافه للزيارةِ وسعيه للحج، فسمَّوا ذلك عمرةً. واختاره ابن قدامة في المغني ٥/ ٣٧٦. ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير. واختاره البهوتي في شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٦. (٨) أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: "يَعْتَمِرُ وَيُهدِي". تقدم تخريجه في باب محظورات الإحرام. راجع: ص ٢٠٢، ولأنه وطء صادف إحرامًا فأفسده؛ كالإحرام التام، وإذا فسَدَ إحرامه فعليه أن يأتي به في إحرام صحيح؛ لأن الطواف ركن؛ كالوقوف. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٢١، الإنصاف ٣/ ٥٠٠. (٩) انظر: المغني ٥/ ٣٧٥، الفروع ٦/ ٦٨، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٤٦. والدم شاة، وحكمه حكم فدية الأذى. وقد تقدم في آخر باب الفدية. (١٠) فلا تصح عبادة من كافر ولا مجنون. انظر: المبدع ٢/ ١٤١، غاية المنتهى ١/ ٤٠٢، كشاف القناع ٢/ ٤٨٥.