للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صار كالنُّقرة (١).

(وتجب) الزكاة (في الحلي المحرم) والأواني المتخذة من أحدهما، أو منهما (وكذا) تجب الزكاة (في) الحلي (المباح المعد) أي: المتخذ (للكراء (٢)، أو النفقة إذا بلغ) وزنه (نصابًا) (٣) وإن لم يبلغ نصابًا، فلا زكاة عليه (٤) (و) أما إخراج زكاة الحلي المحرم، أو المباح المعد للكراء، أو النفقة، فـ (ـيخرج عن قيمته، إن زادت) القيمة عن الوزن، كما لو كان الوزن نصابًا، ولكن قيمته تبلغ أكثر من زكاة النصاب، فالزكاة تخرج على القيمة، وأما لو كان لم يبلغ نصابًا، وبلغت قيمته نصابًا، فلا زكاة؛ لأن اعتبار الوجوب بالوزن (٥). وهذا خلاف الحلي المتخذ لعروض التجارة، أو الحلي المباح الذي لم يعد للاستعمال أو الإعارة، فتجب زكاته بقيمته إن بلغت نصابًا، ولو لم يبلغ وزنًا (٦).

[(فصل)]

(ويحرم تحلية) أي: تزويق (المسجد بذهب، أو فضة) لما فيه من الإسراف، وإفضائه إلى الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء. وكذا محراب، وسقف، وحائط؛ كاتخاذ الآنية، وقد "نهى النبي عن تختم الرجل بخاتم من ذهب" (٧)، فتحلية السقف، ونحوه، أولى. وتجب إزالته، وزكاته إن كان يجتمع منه نصابًا إذا أزيل، وإلا، فلا (٨)، لأنه لا فائدة في إتلافه وإزالته، ولا زكاة فيه؛ لأن ماليته ذهبت،


(١) النقرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة؛ وهي السبيكة. ينظر: لسان العرب ٥/ ٢٢٩، تاج العروس ١٤/ ٢٧٦، مادة: (نقر).
(٢) الكراء: الأجرة. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٣٧، المصباح المنير ٢/ ٥٣٢، مادة: (كري).
(٣) في المتن ص ١٢٥: (نصابًا وزنًا).
(٤) ينظر: الحاوي ٢/ ٥١٦، الإنصاف ٧/ ٢٧، شرح المنتهى ٢/ ٢٦٣.
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ٣٧٠، الإنصاف ٧/ ٣٢، كشاف القناع ٥/ ٢٢.
(٦) ينظر: الفروع ٤/ ١٤٤، الإنصاف ٧/ ٣٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥٥.
(٧) عن أبي هريرة عن النبي : "أنه نهى عن خاتم الذهب" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، رقم (٥٥٢٦)، ٥/ ٢٢٠٢، ومسلم، كتاب اللباس، رقم (٢٠٨٩)، ٣/ ١٦٥٤.
(٨) ينظر: الفروع ٤/ ١٥٧، الإنصاف ٧/ ٤٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>