للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدابةُ التي لم يكنْ راكبَها حالَ القتالِ (١)، (فَـ) ــــهو (غَنِيْمَةٌ) (٢). ولو قطعَ مسلمٌ أربعةَ كافرٍ، فسلبُه لهُ (٣). بخلافِ ما لو قطعَ يدًا ورِجلًا من الكافرِ وقتلَه آخر (٤)، أو أسرَه إنسانٌ فقتله الإمامُ (٥)، أوِ اشتركَ اثنانِ وأكثرُ في قتلِه، فسلبُه غنيمةٌ (٦).

ويحرمُ غزوٌ بلا إذنِ الأميرِ، إلا أن يفْجَأَهُمُ عدُوٌّ، ويخافونَ كلبَه (٧) - بفتحِ اللامٍ، أي: شرَّه (٨) -. وإن دخلَ أحدٌ دارَ حربٍ بلا إذنِ إمامٍ فغنيمتُهم فيءٌ (٩). ومن أخذ من دارِ الحربِ شيئًا فهو غنيمةٌ (١٠)، ومنْ أخذَ من دارِ حربٍ طعامًا - ولو سكَّرًا -، أو شرابًا ونحوَه، أو علَفًا، ولو بلا إذنِ أميرٍ، ولا حاجةَ فلهُ أكلُه، ولهُ علفُ دابَّته، ويردُّ ما فضلَ عن ذلكَ (١١).

(وَتُقَسَمُ الغَنِيْمَةُ):

وهيَ مشتقةٌ من الغُنْمِ، وهو: الربحُ (١٢). واصطلاحًا: "ما أُخِذَ من مالِ حربيٍّ


(١) الجنيبة: هي الفرس، تُقاد ولا تُركب. وكلُّ طائع منقادٍ فهو جنيبٌ. انظر مادة: (جنب)، لسان العرب ١/ ٢٧٥، تاج العروس ٢/ ١٨٦.
(٢) انظر: الهداية ١٣٨، المقنع ١٤٠، غاية المنتهى ١/ ٤٥٧.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ١٥٩، الوجيز ١٥٩، المبدع ٣/ ٣٤٧.
(٤) انظر: شرح الزركشي ٣/ ١٨٢، الإنصاف ٤/ ١٥٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٥.
(٥) وكذا لو استحْياه ففدَاه، فيكون سلبُه أو فداؤه غنيمة. قدمه في الهداية ١٣٩، والمحرر ٢/ ١٧٥. وانظر: المغني ١٣/ ٦٧، الإقناع ٢/ ٨٩.
(٦) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٥٥، الوجيز ١٥٨، الفروع ١٠/ ٢٧٦.
(٧) انظر: مختصر الخرقي ١٢٩، الهداية ١٣٩، المقنع ١٤٠، المحرر ٢/ ١٧٠.
(٨) من الكُلْبَة، وهي: كلُّ شدَّة من قبل القحط، أو السلطان، أو الشتاء. ومنه: كلْبَةُ الزمن، أي: شدَّةُ حاله وضيقه. وعامٌ كلِبٌ، أي: جدبٌ. انظر مادة: (كلب)، لسان العرب ١/ ٧٢١، كتاب العين ٥/ ٣٧٦.
(٩) قدمه في الهداية ١٣٩. وجزم به في: الوجيز ١٥٩، التنقيح المشبع ١١٥.
(١٠) انظر: الكافي ٤/ ٢٨٨، شرح الزركشي ٣/ ١٩٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٦.
(١١) انظر: الوجيز ١٥٩، الفروع ١٠/ ٢٨٩، التوضيح ٢/ ٥٥٦. وهذا محلُّه: ما لم يُحرَز هذا الطعام في دار الحرب، أو يوكِّل الإمام من يحفظُه، فحينئذٍ لا يجوز إلا لضرورةٍ؛ لأنه صار غنيمة للمسلمين، وتمَّ مُلكُهم عليه. انظر: الإنصاف ٤/ ١٥٣، التنقيح المشجع ١١٥، الإقناع ٢/ ٩١.
(١٢) الغُنم: وهو ضد الغُرم. وغُنْم الشيء: زيادته وفاضل قيمته. انظر: المطلع ٢١٦، تهذيب الأسماء ٢/ ٦٤، لسان العرب، مادة: (غنم)، ١٢/ ٤٤٥. والغنْم: بالضم: الاسم، وبالفتح: =

<<  <  ج: ص:  >  >>