(٢) انظر: المستوعب ٣/ ١٥٥، الشرح الكبير ١٠/ ٤٣١، شرح الزركشي ٣/ ١٧١. (٣) انظر: الهداية ١٣٨، المقنع ١٣٩، التوضيح ٢/ ٥٥٤. (٤) انظر: مختصر الخرقي ١٢٩، الشرح الكبير ١٠/ ٤٤٣، المحرر ٢/ ١٧١. (٥) انظر: الهداية ١٣٩، الكافي ٤/ ٢٨٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٥. (٦) لأن المسلم في هذه الحالة قد انقضى قتاله. انظر: المغني ١٣/ ٤٠، الإنصاف ٤/ ١٤٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٣٥. (٧) انظر: الفروع ١٠/ ٢٧٥، التنقيح المشبع ١١٥، معونة أولي النهى ٣/ ٦٦٤. (٨) انظر: المستوعب ٣/ ١٥٨، المقنع ١٣٩، المحرر ٢/ ١٧٤. (٩) انظره في: ١٣/ ٧٠. وانظر في المسألة: الإنصاف ٤/ ١٤٨، الإقناع ٢/ ٨٩. (١٠) اسمه: "الإرشاد في الفقه والخصال والأقسام" للشريف أبي على محمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي. (ت ٤٢٨ هـ) تميز بأنه بناه على ما فيه رواية واحدة فقط، فإن تعددت ذكر ما وقع له منها. شرحه تلميذه أبو محمد رزق الله التميمي. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧٠٦. (١١) عبارة الإرشاد: "ولا يبارزُ إلا بأمرِ الإمامِ أو الأميرِ، وإن فعلَ - أي: بغير إذنه - كانَ عاصيًا، ولم يكنْ لهُ في الغنيمَةِ حقٌّ" انظره في: ٣٩٦. (١٢) هو بهذا اللفظ عن أنس بن مالك: عند ابن أبي شيبة (٣٦٩٨٨) ٧/ ٤١٧، والبيهقي (١٣١٤٢) ٦/ ٣٠٧. وأخرجه أبو داود بلفظ: "مَنْ قَتَلَ كَافِرًا" في كتاب الجهاد، بابٌ في السلَبِ يُعطَى للقاتلِ (٢٧١٨) وقال: "هذا حديث حسن" ٢/ ٧٨، وأخرجه ابن حبان بلفظ: "مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمٍ" (٤٨٤١) ١١/ ١٧٤، =