للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يتأني، وإذا نزل نَزَل مسرعًا. قاله ابن عقيل، وغيره (١).

[(فصل)]

(يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو) قريب (منه، بحيث يسمعه)

أي: يسمع الإمام؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. قال أكثر المفسرين: نزلت في الخطبة (٢)، ولخبر "الصحيحين" عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والامام يخطب، فقد لغوت" (٣). واللغو: الإثم (٤). إلَّا الكلام للإمام، أولمن كلمه الإمام لمصلحة، فلا يحرم (٥). فإن كان الإمام بعيدًا، بحيث لا يسمعه، لم يحرم عليه الكلام (٦). ويجب الكلام لدفع ضرر عنه، أو عن غيره (٧) (ويباح) الكلام (إذا سكت) الإمام (بينهما) أي: بين الخطبتين (أو) إذا (شرع) الإمام (في) الـ (ـدعاء) (٨).

(وتحرم إقامة) صلاة (الجمعة، وإقامة) صلاة (العيد في أكثر من موضع) واحد (من البلد) ولا يجوز تعددها (إلا) إذا دعت ا (لحاجة) لذلك (كضيق) المصلى (وبعد) هـ (وخوف فتنة) لعداوة أهل بلد، فتصح صلاة المتعدد (٩).

(فإن تعددت لغير) حاجة من (ذلك) أي: مما ذكر (فالسابقة بـ) ـتكبيرة


(١) نقله عنهم في الفروع ٣/ ١٨٨، ثم قال: "كذا قالوا، ولا فرق". ونقله عنهم في الإقناع ١/ ٢٩٩، قال في كشاف القناع ٣/ ٣٥٩: "مبالغة في المولاة بين الخطبتين والصلاة، ولعل المراد من غير عجلة تقبح". قال غاية المنتهى ١/ ٢٤٥: "وإذا فرغ من الخطبة نزل مسرعًا".
(٢) روي ذلك عن عائشة ، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار .
ينظر: تفسير ابن جرير ٩/ ١٦٥، زاد المسير ٣/ ٣١٣، تفسير ابن كثير ٢/ ٢٨٢.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقم (٨٩٢)، ١/ ٣١٦، ومسلم، كتاب الجمعة، رقم (٨٥١)، ٢/ ٥٨٣.
(٤) ينظر: المحكم ٦/ ٦١، مادة: (لغو)، المغني ٣/ ٢٠١.
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ١٧٥، التنقيح ص ١١٩، شرح المنتهى ٢/ ٣٢.
(٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٥٥، شرح المنتهى ٢/ ٣٣، غاية المنتهى ١/ ٢٤٧.
(٧) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨٤، الإنصاف ٥/ ٣٠٧، معونة أولي النهى ٢/ ٤٩٩.
(٨) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٥٦، الإنصاف ٥/ ٣٠٤، معونة أولي النهى ٢/ ٥٠٠.
(٩) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ١٩٦، الإنصاف ٥/ ٢٥٣، كشاف القناع ٣/ ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>