للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستحبُّ الإشهادُ على حجرِهما (١)؛ لينتشرَ ذلكَ؛ لأنهُ ربمَا يعزَلُ الحاكمُ، أو يموتُ، فيثبتُ الحجرُ بعدَه عندَ آخرٍ، فلَا يحتاجُ إليهِ ثانيًا. وإذا حبسَتِ الزوجةُ زوجَها لم يسقطْ من حقوقِه عليهَا شيءٌ، فلهُ إلزامُها بملازمةِ بيتِه، وأن لا تُدخِلَه أحدًا إلا بإذنِه. وإذا طلبَ منها الاستمتاعَ في الحبسِ فعليهَا أنْ توفيهِ ذلكَ. قالهُ الشيخُ تقيُّ الدينِ (٢).

تنبيهٌ: كلُّ ما فعلَه المفلسُ في مالِه قبلَ الحجرِ عليهِ من بيعٍ، أو هبةٍ، أو عتقٍ، أو إقرارٍ، أو قضاءِ بعضِ الغرماء، وغيرِ ذلكَ، فهوَ نافذٌ، ولو استغرقَ جميعَ مالِه (٣)، مع أنهُ يحرمُ على المدينِ التصرفُ بما يضرُّ غريمَه (٤). ويحرمُ على المعسرِ أن ينكرَ أن لا حقَّ للمدعِي عندَه، وأن يحلفَ، ولو وارَى في اليمينِ (٥). قالَ في "الإنصاف": "لو قيلَ بجوازِه إذا تحققَ ظلمُ ربِّ الدينِ لهُ - بحبسِه، أو منعِه منَ القيامِ على عيالِهِ - لكانَ له وجهٌ" (٦). انتهى.

(فصلٌ)

(وَبفَائِدَةِ الْحَجْرِ) علَى المفلسِ (أَحْكَامٌ) أربعٌ. (أَحَدُهَا: تَعَلُّقُ حَقَ الْغُرَمَاءِ بِالمَالِ) الذي بيدِ المفلسِ (٧)، (فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ) أي: في مالِه بعدَ الحجرِ عليهِ (بِشَيءٍ) مِن بيعٍ، أو صدقةٍ، أو غيرِهِ (٨)، (وَلَوْ بِالْعِتْقِ) (٩). حتى مَا يتجددُ له بعدَ الحجرِ عليهِ بإرثٍ، أو هبةٍ، أو أَرشِ جنايةٍ، ونحوِه (١٠). إلا بتدبيرٍ، أو


(١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٧، الكافي ٢/ ١٧٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥.
(٢) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٢٠١.
(٣) انظر: المغني ٦/ ٥٧١، الفروع ٦/ ٤٦٤، الإقناع ٢/ ٣٩١.
(٤) انظر: المبدع ٤/ ٣١١، غاية المنتهى ٢/ ١٣١، كشاف القناع ٤٢٣/ ٣.
(٥) انظر: الفروع ٦/ ٤٦٤، الإنصاف ٥/ ٢٨١، منتهى الإرادات ١/ ٣٥٦.
(٦) انظره في: ٥/ ٢٨١.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٧، المقنع ١٨٦، الإقناع ٢/ ٣٩١.
(٨) أي: تصرفًا مستأنفًا. بخلاف التصرف غير المستأنف كالرد بالعيب، والفسخ في زمن الخيار. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، المبدع ٤/ ٣١١، كشاف القناع ٣/ ٤٢٣.
(٩) نظر: الإنصاف ٥/ ٢٨٣، التوضيح ٢/ ٦٨٨، الإقناع ٢/ ٣٩١.
(١٠) نظر: المستوعب ٢/ ٢٦٦، الإقناع ٢/ ٣٩١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>