(٢) انظر: المغني ٦/ ٥٧٢، الإقناع ٢/ ٣٩٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٠.(٣) انظر: الكافي ٢/ ١٧٠، الشرح الكبير ٤/ ٤٦٤، كشاف القناع ٣/ ٤٢٤.(٤) انظر: الهداية ٢٠٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٧، المبدع ٤/ ٣١٢.(٥) انظر: المقنع ١٨٦، الوجيز ٢٠٧، التوضيح ٢/ ٦٨٨.(٦) انظر: المغني ٦/ ٥٧٢، المبدع ٤/ ٣١٢، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٧.(٧) كما تقدم من أن الحجر عليهم عام في أموالهم وفي ذممهم. وسيأتي ذلك أيضًا في القسم الثاني من أقسام الحجر. انظر: ص ٨٣٠.(٨) انظر: الكافي ٢/ ١٧٠، الفروع ٦/ ٤٧٣، غاية المنتهى ٢/ ١٣٢.(٩) إن كان ما قامت عليه البينة قد لزمه قبلَ الحجر. انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٧، المغني ٦/ ٥٧٣، الإقناع ٢/ ٣٩٢.(١٠) انظر: الكافي ٢/ ١٧١، الشرح الكبير ٤/ ٤٦٤، المبدع ٤/ ٣١٢.(١١) انظر: المقنع ١٨٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، شرح منتهى الإردات ٢/ ١٦١.ويفدى بالأقل من قيمته أو أرش الجناية. انظر: الإقناع ٢/ ٤٠٠، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute