للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصيةٍ (١)؛ لكونِهما لا يخرجانِ إلا بعدَ موتٍ مِن ثلثِ مالِه - إذا كانَ لهُ مالٌ -، بعدَ وفاءِ دينِه. فإنْ كانَ المفلسُ صانعًا - كالقصَّار، والحايكِ - في يدِه متاعٌ، فأقرَّ به لأربابِه، لم يقبلْ إقرارُه (٢)؛ لأنه متهمٌ، وتباعُ العينُ التي في يدِه، وتقسمُ بينَ الغرماء، وتكونُ قيمتُها واجبةً على المفلس، إذا قدرَ عليهَا بعدَ فكِّ الحجرِ عنهُ (٣). (وَإِنْ تَصَرَّفَ) المفلسُ المحجورُ عليهِ (في ذِمَّتِهِ بِشِرَاءٍ)، أو ضمانٍ، (أَوْ إِقْرَارٍ، صَحَّ) تصرفُه فيهِ (٤)، (وَطُولِبَ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ) (٥)؛ لأنَّ الحجرَ متعلق بمالِه لحقِّ الغرماء، ولم يكنْ متعلِّقًا لحقِّ الغرماءِ الذِي بذمتِه. سواء علمَ مَن عاملَه بعدَ الحجرِ أنه محجورٌ عليه، أم لَا (٦). بخلافِ السفيه، ونحوِه، فيؤاخذُ بالتصرفِ فيما ذكرَ (٧). وإِن توجهَ على المفلسِ يمينٌ لإنكارِه عما ادُّعِيَ بهِ عليه، فنكلَ، فقُضيَ عليه، فكإقرارِه، يلزمُ في حقِّه، فيتبعُ بهِ بعدَ فكِّ الحجرِ عنهُ، فلا يشاركُ الغرماءَ (٨)؛ للتهمةِ. بخلافِ ما ثبتَ عليه ببينةٍ، فيشاركُ الغرماءَ في مالِه المحجورِ عليهِ (٩). ويشاركُ الغرماءَ مَن جنَى عليهِ جنايةً موجبةً للمال، أو كانَتِ الجنايةُ موجبةً للقصاصِ - كالعمدِ -، فعفَى صاحبُها إلى مالٍ (١٠). وإن جنَى عبدُه قُدِّمَ المجنيُّ عليهِ بثمنِ العبدِ على الغرماءِ (١١).

(الثَّانِي) منَ الأحكامِ المتعلقةِ بالحجرِ: (أَنَّ مَنْ وَجَدَ عَينَ مَا بَاعَهُ


(١) انظر: الإنصاف ٥/ ٢٨٤، معونة أولي النهى ٤/ ٥٠٧، غاية المنتهى ٢/ ١٣٢.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٥٧٢، الإقناع ٢/ ٣٩٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٠.
(٣) انظر: الكافي ٢/ ١٧٠، الشرح الكبير ٤/ ٤٦٤، كشاف القناع ٣/ ٤٢٤.
(٤) انظر: الهداية ٢٠٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٧، المبدع ٤/ ٣١٢.
(٥) انظر: المقنع ١٨٦، الوجيز ٢٠٧، التوضيح ٢/ ٦٨٨.
(٦) انظر: المغني ٦/ ٥٧٢، المبدع ٤/ ٣١٢، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٧.
(٧) كما تقدم من أن الحجر عليهم عام في أموالهم وفي ذممهم. وسيأتي ذلك أيضًا في القسم الثاني من أقسام الحجر. انظر: ص ٨٣٠.
(٨) انظر: الكافي ٢/ ١٧٠، الفروع ٦/ ٤٧٣، غاية المنتهى ٢/ ١٣٢.
(٩) إن كان ما قامت عليه البينة قد لزمه قبلَ الحجر. انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٧، المغني ٦/ ٥٧٣، الإقناع ٢/ ٣٩٢.
(١٠) انظر: الكافي ٢/ ١٧١، الشرح الكبير ٤/ ٤٦٤، المبدع ٤/ ٣١٢.
(١١) انظر: المقنع ١٨٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٥، شرح منتهى الإردات ٢/ ١٦١.
ويفدى بالأقل من قيمته أو أرش الجناية. انظر: الإقناع ٢/ ٤٠٠، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>