للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكل ما أوجب الغسل) كالإسلام، وانتقال المني، والحيض، والنفاس (أوجب الوضوء، غير الموت) فالموت يوجب الغسل، ولا يوجب الوضوء (١).

ولا ينقض الوضوء قذف، ولا غيبة، ولا كذب، ولا قهقهة، ولو في الصلاة. ولا يسن الوضوء من ذلك (٢).

[(فصل)]

(من تيقَّن الطهارة) أي: قطع بها (وشكّ) أي: تردد (في الحدث، أو تيقن الحدث، وشك في الطهارة، عمل بما تيقن) من الطهارة في الأولى، وعمل بما تيقن من الحدث في الثانية، وذلك سواءٌ كان في الصلاة، أو خارجها (٣)؛ لقوله : "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا" (٤).

(ويحرم على المحدث) سواء كان حدثًا أكبرا، أو أصغرا (٥) (الصلاة) من فرض، أو نفل، وكذا سجود تلاوة، أو شكر (٦)؛ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" الحديث (٧).

ونقل شيخنا رحمه الله تعالى في "شرحه على الإقناع" أن ابن حزم (٨)


(١) ينظر: الفروع ١/ ٢٣٨، الإنصاف ٢/ ٦٥، شرح المنتهى ١/ ١٤٥.
(٢) أي: لا يسن الوضوء من القهقهة. ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٢٩٤، الإنصاف ٢/ ٦٦، كشاف القناع ١/ ٣٠٥.
أما سنية الوضوء من الكلام المحرم؛ كالقذف، والغيبة، والكذب، فقد سبق ص ١٦٧.
(٣) ينظر: المستوعب ٦/ ٢١، الإنصاف ٢/ ٦٧، معونة أولي النهى ١/ ٣٣٥.
(٤) متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد ، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، رقم (١٧٥)، ١/ ٧٧، ومسلم، كتاب الحيض، رقم (٣٦١)، ١/ ٢٧٦.
(٥) كذا في الأصل بالإشباع. والأصح أن يقال: سواء كان حدثًا أكبرَ أو أصغر.
(٦) ينظر: الهداية ص ٥٩، الإنصاف ٢/ ٧١، شرح المنتهى ١/ ١٥٠.
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، رقم (٢٢٤)، ١/ ٢٠٤.
(٨) هو: الإمام، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الفارسي الأصل، ثم الأندلسي، القرطبي، ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، وكان شافعيًا، ثم تحول ظاهريًا، ومن مؤلفاته: كتاب "المجلى في الفقه"، و"المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار"، وكتاب "حجة الوداع". مات سنة ست وخمسين وأربعمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٧٤، طبقات الحفاظ ص ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>