(٢) أي: لا يسن الوضوء من القهقهة. ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٢٩٤، الإنصاف ٢/ ٦٦، كشاف القناع ١/ ٣٠٥. أما سنية الوضوء من الكلام المحرم؛ كالقذف، والغيبة، والكذب، فقد سبق ص ١٦٧. (٣) ينظر: المستوعب ٦/ ٢١، الإنصاف ٢/ ٦٧، معونة أولي النهى ١/ ٣٣٥. (٤) متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد ﵁، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، رقم (١٧٥)، ١/ ٧٧، ومسلم، كتاب الحيض، رقم (٣٦١)، ١/ ٢٧٦. (٥) كذا في الأصل بالإشباع. والأصح أن يقال: سواء كان حدثًا أكبرَ أو أصغر. (٦) ينظر: الهداية ص ٥٩، الإنصاف ٢/ ٧١، شرح المنتهى ١/ ١٥٠. (٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، رقم (٢٢٤)، ١/ ٢٠٤. (٨) هو: الإمام، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ﵀، الفارسي الأصل، ثم الأندلسي، القرطبي، ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، وكان شافعيًا، ثم تحول ظاهريًا، ومن مؤلفاته: كتاب "المجلى في الفقه"، و"المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار"، وكتاب "حجة الوداع". مات سنة ست وخمسين وأربعمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٧٤، طبقات الحفاظ ص ٤٣٥.