للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنووي (١) حكيا عن بعض العلماء: جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم (٢).

(و) يحرم عليه أيضًا (الطواف) فرضًا كَان، أو نفلًا (٣)؛ لقوله : "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام" رواه الشافعي (٤).

(و) يحرم أيضَّا حَتى على الصغير (مس المصحف) أو بعضه، أو حواشيه (٥)، أو جلده المتصل به (ببشرته، بلا حائل) (٦) لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ (٧٩)[الواقعة: ٧٩]. ويحرم مسّه بعضو متنجّس (٧).

ويجوز حمله بعِلاقَتِه، ومسه وتصفحه بحائل (٨). ويجوز للصغير مسك اللوح الذي فيه القرآن من المحل الخالي من الكتابة (٩)؛ للمشقة.

(ويزيد) أي: ويحرم على (من عليه غسل) لجنا (بـ) ـــــة (١٠) (قراءة


(١) هو: الإمام، محيي الدين، أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي ، ولد في سنة إحدى وثلاثين وستمائة، وقد تفنن وحقق في أصناف العلوم، ومن تصانيفه: "الروضة"، و"المنهاج"، و"شرح المهذب". مات سنة ست وسبعين وستمائة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ٣٥٩، طبقات الشافعية لابن شهبة ٢/ ١٥٣.
(٢) كشاف القناع ١/ ٣١١.
(٣) ينظر: الهداية ص ٥٩، الإنصاف ٢/ ٧١، كشاف القناع ١/ ٣١١.
(٤) بنحوه في الأم ٢/ ١٧٣ عن ابن عمر موقوفًا، ولفظه: "أقِلُّوا الكلام في الطواف؛ فإنما أنتم في صلاة".
ورواه الترمذي مرفوعًا عن ابن عباس ، في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، رقم (٩٦٠)، ٣/ ٢٩٣، وقال: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب"، ورجح وقفه على ابن عباس ؛ النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي. ورجح رفعه وصححه الحافظ، والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ١٢٩، الإرواء رقم (١٢١).
(٥) أي: جانبه. ينظر: لسان العرب ١٤/ ١٧٨، مختار الصحاح ص ٥٨، مادة: (حشو).
(٦) ينظر: الفروع ١/ ٢٤١، الإنصاف ٢/ ٧٢، شرح المنتهى ١/ ١٥٠.
(٧) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٢٩٧، التنقيح ص ٥٩، شرح المنتهى ١/ ١٥١.
(٨) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٢٩٧، الإنصاف ٢/ ٧٣، معونة أولي النهى ١/ ٣٤٣.
(٩) ينظر: الكافي ١/ ١٠٥، الإنصاف ٢/ ٧٣، كشاف القناع ١/ ٣١٤.
(١٠) هذا الحكم من عليه غسل، من جنابة، أو غيرها. ينظر: المراجع الآتية في توثيق المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>