(٢) كشاف القناع ١/ ٣١١. (٣) ينظر: الهداية ص ٥٩، الإنصاف ٢/ ٧١، كشاف القناع ١/ ٣١١. (٤) بنحوه في الأم ٢/ ١٧٣ عن ابن عمر ﵄ موقوفًا، ولفظه: "أقِلُّوا الكلام في الطواف؛ فإنما أنتم في صلاة". ورواه الترمذي مرفوعًا عن ابن عباس ﵄، في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، رقم (٩٦٠)، ٣/ ٢٩٣، وقال: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب"، ورجح وقفه على ابن عباس ﵄؛ النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي. ورجح رفعه وصححه الحافظ، والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ١٢٩، الإرواء رقم (١٢١). (٥) أي: جانبه. ينظر: لسان العرب ١٤/ ١٧٨، مختار الصحاح ص ٥٨، مادة: (حشو). (٦) ينظر: الفروع ١/ ٢٤١، الإنصاف ٢/ ٧٢، شرح المنتهى ١/ ١٥٠. (٧) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٢٩٧، التنقيح ص ٥٩، شرح المنتهى ١/ ١٥١. (٨) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٢٩٧، الإنصاف ٢/ ٧٣، معونة أولي النهى ١/ ٣٤٣. (٩) ينظر: الكافي ١/ ١٠٥، الإنصاف ٢/ ٧٣، كشاف القناع ١/ ٣١٤. (١٠) هذا الحكم من عليه غسل، من جنابة، أو غيرها. ينظر: المراجع الآتية في توثيق المسألة.