للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمامة، وثوب، ما لم يطل عرفًا، متواليًا، فإنها تبطل (١).

ويجب على المأموم فتح على إمامه، إذا أُرْتِجَ (٢)، أو غلط في الفاتحة (٣). وكذا إن سها عن سجدة، بأن يسبِّح، وجوبًا في واجب، واستحبابًا في مستحب، وتصفق امرأة بذلك ببطن كفها، على ظهر أخرى، فإن كثر، بطلت. وكره بنحنحة، لا تنبيه بقراءة، … (٤)، ونحوه (٥).

ومن احتاج لبصق، أو مخاط، أو نخامة (٦)، أزاله في ثوبه إذا كان بمسجد، وبغيره عن يساره وتحت قدمه، ولزم -حتى غير باصق- إزالته من مسجد (٧).

فصل فيما يكره (٨) في الصلاة من قول، وفعل

(يكره للمصلي اقتصاره على قراءة) الفاتحة) (٩) قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": "وظاهره: في الفرض والنفل" (١٠).

(و) يكره (تكرارها) أي: الفاتحة في الصلاة (١١)؛ خروجًا من الخلاف


(١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٥، الإنصاف ٣/ ٦١٣، معونة أولي النهى ٢/ ١٨٨.
(٢) أي: إذا لم يقدر على القراءة، واستغلق عليه. ينظر: تاج العروس ٥/ ٥٨٨، مادة: (رتج)، المطلع ص ٨٧.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٥٦، الإنصاف ٣/ ٦٢٣، شرح المنتهى ١/ ٤٣٤.
(٤) هنا كلمة تقريبًا ذهبت في طرف اللوحة. وفي المنتهى ١/ ٦٢: "لا بقراءة، وتهليل، وتكبير، ونحوه".
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٤٨٨، الإنصاف ٣/ ٦٢٦، معونة أولي النهى ٢/ ١٩١.
(٦) النخامة: ما يلقيه الرجل من الصدر، وهو البلغم اللزج. ينظر: المطلع ص ١٤٨.
(٧) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٣، الإنصاف ٣/ ٦٣٤، كشاف القناع ٢/ ٤٣٤.
(٨) المكروه لغة: ضد المحبوب. ينظر: لسان العرب ١٣/ ٥٣٤، مادة: (كره).
واصطلاحًا: ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله. ينظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٤١٣.
(٩) ينظر: الفروع ٢/ ١٧٩، التنقيح ص ٩٢، الإقناع ١/ ١٧٨.
(١٠) لم أقف عليه في شرح الإقناع، بل في شرح المنتهى ١/ ٣٨٧.
(١١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٦، الإنصاف ٣/ ٦١٦، شرح المنتهى ١/ ٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>