(٢) ينظر: المغني ٢/ ٩٠، الإنصاف ٣/ ٦٠٦، كشاف القناع ٢/ ٤٢٠. (٣) تقدم تخريجه آنفًا. (٤) هذا استدلال لأصل المسألة، وهي حرمة المرور بين يدي المصلي. (٥) لم أجده في مسلم. ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ﵁، في كتاب إقامة الصلاة، باب المرور بين يدي المصلي، رقم (٩٤٦)، ١/ ٣٠٤، وأحمد ٢/ ٣٧١، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (٤٨٥٩). (٦) المستوعب ٢/ ٢٤١. (بمعناه). قال في كشاف القناع ٢/ ٤٢٢: "فيكون مروره من وراء السترة". (٧) أي: تعذر على المصلي أن يجد سترة. (٨) ينظر: الفروع ٢/ ٢٥٦، الإنصاف ٣/ ٦٣٨، كشاف القناع ٢/ ٤٣٨. (٩) ينظر: المبدع ١/ ٤٨٢، الإنصاف ٥/ ٦٠٣، شرح المنتهى ١/ ٤٣٠. (١٠) ينظر: الفروع ٢/ ٢٦٨، الإنصاف ٣/ ٦٦٣، معونة أولي النهى ٢/ ١٨٧. (١١) ينظر: المبدع ١/ ٤٨٣، الإنصاف ٣/ ٦١٠، شرح المنتهى ١/ ٤٣٢. (١٢) عند القاضي أبي يعلى: التغافل عنها أولى. والمذهب أن له قتل القملة من غير كراهية. ينظر: الإنصاف ٣/ ٦١٠.