للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدفع إن خاف فساد الصلاة (١).

ويحرم مرور بين المصلي وسترته، إلا في مكة، فلا يرد المار (٢)؛ لأن النبي "صلى بمكة، والناس يمرون بين يديه، من غير سترة" (٣).

روى مسلم (٤) من قوله : "لأن يقف أحدكم مائة عام، خير من أن يمر بين يدي أخيه، وهو يصلي" (٥).

وفي "المستوعب": "إن احتاج إلى المرور، ألقى شيئًا، ثم مر" (٦).

وإن تعذر (٧)، غرز عصًا، ولو خيطًا، أو ما يعتقده سترة، وإن لم يجد شيئًا، خط خطًا على الأرض، كالهلال (٨).

وإن لم يكن سترة، فيحرم المرور في ثلاثة أذرع -بذراع اليد- فأقل (٩).

ومن سُلِّم عليه في الصلاة، فلا يرده لفظًا، ولكن يستحب بعد انقضائها أن يرد (١٠).

وللمصلي قتل الحية، والعقرب، والقملة (١١)، وتركه أولى (١٢). وله لبس


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٥٨، الإنصاف ٣/ ٦٠٧، شرح المنتهى ١/ ٤٢٩.
(٢) ينظر: المغني ٢/ ٩٠، الإنصاف ٣/ ٦٠٦، كشاف القناع ٢/ ٤٢٠.
(٣) تقدم تخريجه آنفًا.
(٤) هذا استدلال لأصل المسألة، وهي حرمة المرور بين يدي المصلي.
(٥) لم أجده في مسلم.
ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ، في كتاب إقامة الصلاة، باب المرور بين يدي المصلي، رقم (٩٤٦)، ١/ ٣٠٤، وأحمد ٢/ ٣٧١، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (٤٨٥٩).
(٦) المستوعب ٢/ ٢٤١. (بمعناه). قال في كشاف القناع ٢/ ٤٢٢: "فيكون مروره من وراء السترة".
(٧) أي: تعذر على المصلي أن يجد سترة.
(٨) ينظر: الفروع ٢/ ٢٥٦، الإنصاف ٣/ ٦٣٨، كشاف القناع ٢/ ٤٣٨.
(٩) ينظر: المبدع ١/ ٤٨٢، الإنصاف ٥/ ٦٠٣، شرح المنتهى ١/ ٤٣٠.
(١٠) ينظر: الفروع ٢/ ٢٦٨، الإنصاف ٣/ ٦٦٣، معونة أولي النهى ٢/ ١٨٧.
(١١) ينظر: المبدع ١/ ٤٨٣، الإنصاف ٣/ ٦١٠، شرح المنتهى ١/ ٤٣٢.
(١٢) عند القاضي أبي يعلى: التغافل عنها أولى. والمذهب أن له قتل القملة من غير كراهية. ينظر: الإنصاف ٣/ ٦١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>