(٢) انظر: المطلع ٢٣٤، المبدع ٤/ ٦٣، كشاف القناع ٣/ ١٩٨.(٣) انظر: الصحاح ٣/ ٩١٤، القاموس المحيط ٦٩٠، المعجم الوسيط ١/ ١٣٠.(٤) انظر: المستوعب ٢/ ٣٩، الوجيز ١٧٧، حاشية الروض المربع ٤/ ٤١٤.(٥) متفق عليها من حديث ابن عمر. أخرجها البخاري في كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (٢١١٢) ٢/ ٧٤٤، ومسلم في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١٥٣١) ٣/ ١١٦٣.(٦) انظر: الهداية ١٦٢، المقنع ١٥٩، شرح الزركشي ٢/ ٦.(٧) في الأصل كلمة غير مفهومة.(٨) انظر: المستوعب ٢/ ٣٩، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٧، الوجيز ١٧٧.(٩) قدمه في الشرح ٤/ ٦٢، وانظر: الهداية ١٦٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٧.(١٠) لأنها بيع. انظر: الفروع ٦/ ٢١٢، شرح الزركشي ٢/ ٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute