للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب ما يوجب الغُسْل)

بالضم: الاغتسال، والماء يُغتسل به. وبالفتح: مصدر غَسَل. وبالكسر: ما يغسل به الرأس؛ من الخِطْمِي، وغيره (١). وشرعًا: استعمال ماءٍ طهور مباح، في جميع بدنه، على وجه مخصوص (٢).

والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا﴾ [المائدة: ٦] وسمي الجُنُب (٣) جنبًا؛ لنهيه أن يقرب مواضع الصلاة، أو لمجانبته الناس حتى يتطهر، أو لأن الماء جانب محله (٤).

(وهو) أي: الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل (سبعة) أسباب:

(أحدها: انتقال المنيِّ) (٥) من صُلْب (٦) الرجل، وتَرائِب (٧) المرأة، بمجرد الإحساس (٨)؛ لأن الماء تباعد عن محله. ويحصل به البلوغ، والفطر، ووجوب الكفارة (٩) (فلو أحس بانتقاله، فحبسه، فلم يخرج، وجب الغسل) وكذا انتقال


(١) ينظر: الصحاح ٥/ ١٧٨١، إكمال الإعلام ٢/ ٤٦٦، مادة: (غسل).
والخِطْمِي: نبات يُغسل به الرأس. ينظر: تهذيب اللغة ٧/ ١١٦، مختار الصحاح ٧٦، مادة: (خطم).
(٢) ينظر: المنتهى ١/ ٢١، الإقناع ١/ ٦٥.
(٣) الجنب: يدل على البعد، والمراد هنا: من أصابته جنابة، بجماع، أو إنزال. ينظر: مقاييس اللغة ١/ ٤٨٣، مادة: (جنب)، المطلع ص ٣١.
(٤) ينظر إضافة للمرجعين السابقين: المبدع ١/ ١٧٧.
(٥) وهو من الرجل في حال صحته: ماء غليظ، أبيض، يخرج عند اشتداد الشهوة، بتلذذ عند خروجه، ويعقب خروجه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل، يقرب من رائحة العجين. ومن المرأة: ماء رقيق، أصفر. ينظر: المطلع ص ٢٧، الدر النقي ١/ ١٠٣.
(٦) الصلب: الظهر. وقيل: عظامه. ينظر: لسان العرب ١/ ٥٢٧، مادة: (صلب)، المطلع ص ٢٨٧.
(٧) الترائب: موضع القِلادة من الصَّدر. وقيل: عظام الصدر. واحدتها: تريبة. ينظر. لسان العرب ١/ ٢٣٠، مختار الصحاح ص ٣٢، مادة: (ترب).
(٨) في الأصل: (الاحتساس).
(٩) ينظر: الفروع ١/ ٢٥٣، التنقيح ص ٦٠، معونة أولي النهى ١/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>