للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) شيئًا (مَجْهُولًا) -كثوب غيرِ معينٍ-، (لَمْ يَتَعَذَّرْ عِلْمُهُ) في ثمنِ المعلومِ (صَحَّ) البيعُ (فِي المَعْلُومِ بِقْسْطِهِ) منَ الثمنِ، وبطلَ في المجهولِ (١). (وإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ المَجْهُولِ وَلَمْ يُبَيِّنْ ثَمَنَ المَعْلُومِ فَـ) ـــــــالبيعُ (بَاطِلٌ) (٢)؛ لأنَّ المجهولَ لا يصحُّ بيعُه؛ لجهالتِه، والمعلومُ مجهولُ الثمنِ. فإن بينَ ثمنَ كلِّ منهُما صحَّ في المعلومِ بثمنِه (٣). ومن يملكُ بعضَ شيءٍ مشاعًا فباعَ الجميعَ، صحَّ بيعُ ما يملكُ بقسطِه، ولمشترٍ الخيارُ إنْ لم يعلمْ، وله الأرشُ (٤) -إن أمسكَ- فيما يُنقِصه تفريقٌ (٥). وإن باعَ قنَّه ونحوَه مع قنِّ غيرِه بإذنِه، صحَّ فيهِما وقُسِّطَ الثمنُ على قدرِ قيمتِهما (٦). وإن باعَه بلا إذنٍ صحَّ في قنِّه بقسطِهِ من الثمنِ (٧). وإن جمعَ في عقدٍ بينَ بيعٍ وإجارةٍ، أو نكاحٍ ونحوِه بعوضٍ واحدٍ صحَّا، وقُسِّطَ العوضُ عليهِما (٨)؛ ليعرفَ عوضُ كلٍّ منهُما.

فَصْلٌ في موانعِ صحةِ البيع

(يَحْرُمُ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعٌ وَ) لو قلَّ، وكذا (شِرَاءٌ فِي المَسْجِدِ) (٩)، (وَلَا)


(١) بعد تقويمه وتقويم المجهول الذي لا يتعذر معرفته. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ١٦١، معونة أولي النهى ٤/ ٥١، غاية المنتهى ٢/ ١٦، كشاف القناع ٣/ ١٧٧.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٣٣٥، المبدع ٤/ ٣٨، الروض المربع ٢/ ٤٥.
(٣) كما صحَّ في المجهول بقسطه حين أمكن معرفة ثمنه بالتقويم. وقد تقدم.
(٤) الأرش عند الفقهاء: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس. وفي باب المعاملات: هو ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطَّلع على عيب في المبيعِ، وسيأتي تعريفه في خيار العيب. ومشروعيته؛ لأنه يجبر ما حصل في البدن أو في السلعة من العيب. وأصله في اللغة: الفساد، يقال: أرَّشْت بين القوم، إذا أفسدتُ بينهم، ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها. انظر: المطلع ٢٣٧، المصباح المنير، مادة: (أرش)، ٢١، الموسوعة الفقهية ٣/ ١٠٤، معجم لغة الفقهاء ٥٤، معونة أولي النهى ٤/ ١٣٧.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ٣٢، الإنصاف ٤/ ٣١٦، التوضيح ٢/ ٥٩٨، الإقناع ٢/ ١٧٨.
(٦) انظر: المغني ٦/ ٣٣٧، الرعاية الصغرى ٣/ ٣١١، الوجيز ١٧٥.
(٧) انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ١٥٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٩، الروض المربع ٢/ ٤٦.
(٨) انظر: المقنع ١٥٥، الوجيز ١٧٥، الفروع ٦/ ١٦٢.
(٩) انظر: الإنصاف ٣/ ٣٨٥، الإقناع ٢/ ١٨٧، غاية المنتهى ٢/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>