(٢) انظر: المغني ٦/ ٣٣٥، المبدع ٤/ ٣٨، الروض المربع ٢/ ٤٥. (٣) كما صحَّ في المجهول بقسطه حين أمكن معرفة ثمنه بالتقويم. وقد تقدم. (٤) الأرش عند الفقهاء: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس. وفي باب المعاملات: هو ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطَّلع على عيب في المبيعِ، وسيأتي تعريفه في خيار العيب. ومشروعيته؛ لأنه يجبر ما حصل في البدن أو في السلعة من العيب. وأصله في اللغة: الفساد، يقال: أرَّشْت بين القوم، إذا أفسدتُ بينهم، ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها. انظر: المطلع ٢٣٧، المصباح المنير، مادة: (أرش)، ٢١، الموسوعة الفقهية ٣/ ١٠٤، معجم لغة الفقهاء ٥٤، معونة أولي النهى ٤/ ١٣٧. (٥) انظر: الكافي ٢/ ٣٢، الإنصاف ٤/ ٣١٦، التوضيح ٢/ ٥٩٨، الإقناع ٢/ ١٧٨. (٦) انظر: المغني ٦/ ٣٣٧، الرعاية الصغرى ٣/ ٣١١، الوجيز ١٧٥. (٧) انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ١٥٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٩، الروض المربع ٢/ ٤٦. (٨) انظر: المقنع ١٥٥، الوجيز ١٧٥، الفروع ٦/ ١٦٢. (٩) انظر: الإنصاف ٣/ ٣٨٥، الإقناع ٢/ ١٨٧، غاية المنتهى ٢/ ١٧.