(٢) النورة: نوع من الحجر، يحرق، ويحلق به شعر العانة. ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ١٦٩، لسان العرب ٥/ ٢٤٤، مادة: (نور). (٣) ينظر: الهداية ص ٥٢، الإنصاف ١/ ٢٥٤، شرح المنتهى ١/ ٨٧. (٤) سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب الإطلاء بالنورة، رقم (٣٧٥١)، ٢/ ١٢٣٤. ولفظه: "أن النبي ﷺ كان إذا أطلى، بدأ بعورته، فطلاها بالنورة"، وضعفه الألباني في الضعيفة رقم (٤١٧٤). (٥) ينظر: مناقب الإمام أحمد ص ٢٩٣. (٦) ينظر: الهداية ص ٥٢، الإنصاف ١/ ٢٥٤، كشاف القناع ١/ ١٦٠. (٧) ذكر الحافظ في فتح الباري ١٠/ ٣٤٥ أن ابن دقيق العيد أنكر هذه الصفة، وقال: "كل ذلك لا أصل له، وإحداث استحباب لا دليل عليه". وقال السعدي في المختارات الجليلة ص ٢٥: "واستحبابهم لقص الأظافر على وجه المخالفة فيه نظر، والأثر الذي يروى فيه "من قص أظافره مخالفًا لم ير في عينيه رمدًا" باطل، لا يبنى عليه حكم شرعي. وإنما المستحب التيامن في كل شيء، كما ثبت به الحديث، سوى الأشياء المستقذرة؛ فإنها تكرم اليمنى عن مباشرتها؛ كالاستنجاء، والاستنثار، ونحو ذلك". (٨) كذا في الأصل: (ويكون يفعل). وإحدى الكلمتين تغني عن الأخرى.