للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا بعد الزوال. (ويُسنُّ له) أي: للصائم أن يستاك (قبله) أي: قبل الزوال (بعود يابس) (١) لأن الرطب مظنة التحلل (ويباح) للصائم السواك (بـ) ـالعود الـ (ـرَطْب (٢). ولم يصب السُّنَّة من استاك بغير عود) كإصبع، وخرقة؛ لعدم إنقائه (٣).

(ويَتاكَّد) السواك (عند) الـ (ـوضوء، و) عند الـ (ـصلاة، و) عند الـ (ـقراءة، و) عند الـ (انتباه من) الـ (ـنوم) ليلًا كان، أو نهارًا (و) عند (تغيّر رائحة) الـ (ـفم) (٤) وكان السواك واجبًا على النبي (٥) (وكذا) أي: يسن التسوك (عند دخول) الـ (ـمسجد، و) عند دخول الـ (ـمنزل، و) عند (إطالة الـ (ـسكوت، و) عند (صفرة ا) (٦) لأ (سنان) (٧).

ويسن التسوك باليد اليسرى، والبداءة بالجانب الأيمن، والتسوك عرضًا، وتسويك اللثة واللسان (٨).

(ولا بأس) أي: لا ضرر (أن يتسوّك بالعود الواحد اثنان، فصاعدًا) (٩) أي: فأكثر من اثنان (١٠).


(١) ينظر: الفروع ١/ ١٤٥، الإنصاف ١/ ٢٣٩، كشاف القناع ١/ ٤٥.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ١٤٥، الإنصاف ١/ ٢٤٠، كشاف القناع ١/ ١٤٥.
(٣) ينظر: الهداية ص ٥٢، الإنصاف ١/ ٢٤٧، شرح المنتهى ١/ ٨١.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ١٤٦، الإنصاف ١/ ٢٤٤، كشاف القناع ١/ ١٤٧.
(٥) ينظر: شرح الزركشي ١/ ١٦٥، المبدع ١/ ٩٩، الإقناع ١/ ٣١، المنتهى ١/ ١٢.
ومن قال بذلك استدل بحديث عائشة قالت: قال رسول الله : "ثلاثة على فريضة، وهي لكم سُنَّة؛ الوتر، والسواك، وقيام الليل" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٧/ ٣٩، وقال: "لم يثبت في هذا إسناد"، وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير ٣/ ١٢٠.
(٦) في المتن ص ٥١: (أسنان)، فحول الشارح همزة القطع إلى وصل.
(٧) ينظر: شرح الزركشي ١/ ١٦٦، الإنصاف ١/ ٢٤٥، كشاف القناع ١/ ١٤٩.
(٨) ينظر: الفروع ١/ ١٤٨، المغني ١/ ١٣٥، الإنصاف ١/ ٢٤٣ و ٢٤٨، كشاف القناع ١/ ١٤٣ و ١٤٩.
(٩) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢، كشاف القناع ١/ ٥٣، مطالب أولي النهى ١/ ٨١.
(١٠) كذا في الأصل. والصواب: (اثنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>