للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا أفطر قال: اللَّهُمَّ لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا، إنك أنت السميع العليم" ر (و) اه الدارقطني.

السادس: (فطره) أي: الصائم (على رطب، فإن عدم) الرطب (فتمر، فإن عدم، فماء) (١) لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: "كان رسول الله يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء" رواه الترمذي (٢). وقال شيخنا في "شرحه على المنتهى": "وفي معنى الرطب والتمر: كل حلو لم تمسه النار" (٣).

[(فصل)]

(يحرم على) المكلف، القادر مـ (ـمن لا عذر له، الفطر برمضان) (٤) وتقدم أصحاب الأعذار (٥).

(ويجب الفطر على الحائض، والنفساء (٦)، و) يجب الفطر (على من يحتاجه) أي: يحتاج الفطر (لـ) أجل (إنقاذ) آدمي (معصوم من مهلكة) كغرق، ونحوه (٧)؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (٨).

(ويسن) الفطر (لمسافر، يباح له القصر) ولو بلا مشقة، ويكره الصوم (٩)؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]،


(١) ينظر: غاية المطلب ص ١٧٨، التنقيح ص ١٦٦، كشاف القناع ٥/ ٢٩٢.
(٢) سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، رقم (٦٩٦)، ٣/ ٧٩، وقال: "هذا حديث حسن غريب".
ورواه أبو داود، في كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه، رقم (٢٣٥٦)، ٢/ ٣٠٦، وأحمد ٣/ ١٦٤، وحسنه الألباني في الإرواء رقم (٩٢٢).
(٣) شرح المنتهى ٢/ ٣٧٧.
(٤) ويعزر فاعله. وعليه التوبة، وإمساك بقية اليوم، والقضاء. ينظر: الإرشاد ص ١٤٧، الكافي ٢/ ٢٤٦، مختصر الإفادات ص ٢٢١.
(٥) ص ٥٨٠.
(٦) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٦٠٦، مختصر الإفادات ص ٢٢١.
(٧) ينظر: الفروع وتصحيحه ٤/ ٤٤٨، الروض المربع ٤/ ٢٩٥.
(٨) ينظر: المختصر في أصول الفقه ص ٦٢.
(٩) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٠١، الإنصاف ٧/ ٣٧١، معونة أولي النهى ٣/ ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>