للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن فعلَه حلالٌ ومحرمٌ، إن وقعَ فعلُهما معًا (١)، فإن جرحَهُ أحدُهُما، وقتلَه الآخرُ، فعلى الجارحِ ما نقصَه، وعلى القاتلِ جزاؤُه مجروحًا (٢).

تنبيهٌ: لا شيء في الثعلب (٣)؛ لأنه مفترس. وكذا كل مفترس (٤).

(فَصْلٌ)

(وَيَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ مكةَ) على الحلالِ والمحرمِ (٥) -كما يأتي في المتنِ (٦) - إجماعًا (٧)، ولو كانَ صغيرًا، أو كافرًا (٨)؛ لما رويَ عنِ ابنِ عباس مرفوعًا، أنهُ قالَ


(١) هذا محله: إذا كانا قد اشتركا في صيد حرمي فالجزاء بينهما نصفين. بمعنى: أنه لا يُزاد على المحرم في الجزاء لاجتماع الحرمة والإحرام في حقه. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٥٧، الإنصاف ٣/ ٤٧٧، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٤.
أما إذا شارك المحرِمَ حلالٌ في الصيدِ في غير الحرم، فقتلاه، فالجزاء كله على المحرِم.
انظر: المغني ٥/ ٤٢١، المبدع ٣/ ١٥١، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٤.
(٢) هذا يشمل إذا كانا مُحرمَين، أو كان أحدهما محرمًا والآخر حلالًا لكن الصيدَ حرمي.
انظر: الهداية ١١٧، المستوعب ١/ ٥٦٤، الفروع ٥/ ٤٧٧، الإقناع ١/ ٦٠٣.
أما إذا اشترك حلال ومحرم في صيدٍ غير حرمي، فجرحه أحدهما وقتله الآخر، ينظر: إن كان السابق الحلال فعلى المُحرم جزاؤه مجروحًا، وإن كان السابق المحرم وقتله الحلال فعلى المحرم جزاء جَرحه كما سبق. وإن جرَحاه في حالة واحدة فوجهان، أن يضمنه المحرم بقسطه، أو يضمن جميعه. انظر: المغني ٥/ ٤٢١، الإنصاف ٣/ ٤٧٧، غاية المنتهى ١/ ٣٧٧.
(٣) رجحه في التنقيح ١٠٥. وانظر: الإقناع ١/ ٦٠٠، غاية المنتهى ١/ ٣٧٩.
وسقوط الجزاء فيه تبعٌ لتحريم أكله، وهو الصحيح. انظر: الإنصاف ١٠/ ٣٦٠، المبدع ٩/ ١٩٨.
(٤) كل ما كان من السباع أو الجوارح فلا شيء في قتله، وليس بصيد محرَّم على المحرِم؛ لأنه محرَّم الأكل، وقد تقدم عدم تأثير الحرم والإحرام في محرَّم الأكل. وانظر: المغني ٥/ ١٧٦، شرح الزركشي ١/ ٥٧٣، الفروع ٥/ ٥١٧.
(٥) انظر: الوجيز ١٤١، الهداية ١١٧، المقنع ١٢٢.
(٦) المؤلف أحال إلى صاحب الدليل في هذه المسألة، وهو قول الشيخ مرعي في الدليل: "وَالمُحِلُّ وَالمُحْرِمُ فِي ذَلِكَ سَوَاءُ". لكنه فاته أن يذكره بعد، فتكون هذه الجملة مفقودة من الكتاب.
(٧) حكاه ابن المنذر في الإجماع ٧٧.
(٨) انظر: المستوعب ١/ ٥٦٧، الإقناع ١/ ٦٠٥، الروض المربع ١/ ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>