(٢) ما أقاموا على الصلح. انظر: المستوعب ٣/ ١٨٩، الإقناع ٢/ ١٠٩، الروض المربع ٢/ ١١. (٣) يعني في ذلك: أرضَ العنوة، والأرضَ التي جلى عنها أهلها خوفًا، والأرض التي صولح أهلها على أنها للمسلمين؛ لأنها في ذلك كله هي دار إسلام. انظر: الهداية ١٤٤، المستوعب ٣/ ١٨٧، المبدع ٣/ ٣٧٩. (٤) الخراج لغة: من خرج خروجًا ومخرجًا، وهو نقيض الدخول. ومنه: الخُراج، وهو ورم يخرج بالبدن من ذاته. والخَرَاج: اسم لما يُخرَج في السنة من مال معلوم، ويطلق في الاصطلاح على: ما وضِعَ على رقابِ الأرضِ من حقوقٍ تؤدى عنها لبيت المال وهي: ما يحصل من غلة الأرضِ الخراجية، وهي تُفارق الأرض العُشَرية في أن الواجب متعلق بما يخرج من ثمارها، وهذه يتعلق بالأرض نفسها إذا أمكن زرعها، زُرِعت أولم تُزرع. وانظر مادة: (خرج)، المصباح المنجر ١٤٢، تاج العروس ٥/ ٥٠٩. معجم لغة الفقهاء ٥٥، الموسوعة الفقهية ١٥/ ٩٦. (٥) سيأتي تعريف الجزية في محلِّه. (٦) قدمه في المستوعب ٣/ ١٩٧. وانظر: الكافي ٤/ ٣٢٦، الوجيز ١٦٢. (٧) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٤٢، المبدع ٣/ ٣٧٨، كشاف القناع ٣/ ٩٦. (٨) انظره في: ١٦٥. (٩) انظر هذه الرواية: الهداية ١٤٥، المحرر ٢/ ١٩٧، الفروع ١٠/ ٢٩٧. والمذهب: الأول. رجحه في الإنصاف ٤/ ١٩٣. جزم به في المنتهى ١/ ٢٣١، والإقناع ٢/ ١٠٩. (١٠) انظره في: الإقناع ٢/ ١٠٩، والمنتهى ١/ ٢٣١. =