للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالجزيةِ الَّتي تؤخذُ على رؤوسِهم، فإن أسلمُوا سقطَ عنهُم (١). ويقَرُّونَ فيها بلا جزيةٍ (٢)؛ لأنها ليستْ دارَ إسلامٍ، بخلافِ ما تقدمَ من أرضِ العُنوةِ وغيرهَا، فلا يقَرُّونَ فيها بلا جزيةٍ (٣).

فصلٌ في الخراجِ (٤) والجزية (٥)

يرجعُ فيه إلى اجتهادِ إمامٍ في نقصٍ وزيادةٍ. ويعتبرُ الخراجُ بقدرِ ما تحتملُه الأرضُ (٦). هذا في ابتداءِ الوضعِ. وأمَّا ما وضعَه إمامٌ فلا يغيِّرُه آخرُ، ما لم يتغيرِ السببُ (٧)، كما يدلُّ عليه كلامُ القاضي في كتابِه "الأحكام السلطانية" (٨). وعن الإمام: يرجعُ إلى ما ضربَهُ أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطابِ - رضيَ اللهُ تعالَى عنه - فلا يُزادُ عليه ولا ينقصُ (٩). وما ضربَه سيدُنا عمرُ، في "المنتهى" و"الإقناع" مقررٌ (١٠).


(١) وكذا إذا انتقلت إلى مسلمٍ. انظر: الهداية ١٤٤، الوجيز ١٦٢، التوضيح ٢/ ٥٦٤.
(٢) ما أقاموا على الصلح. انظر: المستوعب ٣/ ١٨٩، الإقناع ٢/ ١٠٩، الروض المربع ٢/ ١١.
(٣) يعني في ذلك: أرضَ العنوة، والأرضَ التي جلى عنها أهلها خوفًا، والأرض التي صولح أهلها على أنها للمسلمين؛ لأنها في ذلك كله هي دار إسلام. انظر: الهداية ١٤٤، المستوعب ٣/ ١٨٧، المبدع ٣/ ٣٧٩.
(٤) الخراج لغة: من خرج خروجًا ومخرجًا، وهو نقيض الدخول. ومنه: الخُراج، وهو ورم يخرج بالبدن من ذاته. والخَرَاج: اسم لما يُخرَج في السنة من مال معلوم، ويطلق في الاصطلاح على: ما وضِعَ على رقابِ الأرضِ من حقوقٍ تؤدى عنها لبيت المال وهي: ما يحصل من غلة الأرضِ الخراجية، وهي تُفارق الأرض العُشَرية في أن الواجب متعلق بما يخرج من ثمارها، وهذه يتعلق بالأرض نفسها إذا أمكن زرعها، زُرِعت أولم تُزرع. وانظر مادة: (خرج)، المصباح المنجر ١٤٢، تاج العروس ٥/ ٥٠٩. معجم لغة الفقهاء ٥٥، الموسوعة الفقهية ١٥/ ٩٦.
(٥) سيأتي تعريف الجزية في محلِّه.
(٦) قدمه في المستوعب ٣/ ١٩٧. وانظر: الكافي ٤/ ٣٢٦، الوجيز ١٦٢.
(٧) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٤٢، المبدع ٣/ ٣٧٨، كشاف القناع ٣/ ٩٦.
(٨) انظره في: ١٦٥.
(٩) انظر هذه الرواية: الهداية ١٤٥، المحرر ٢/ ١٩٧، الفروع ١٠/ ٢٩٧.
والمذهب: الأول. رجحه في الإنصاف ٤/ ١٩٣. جزم به في المنتهى ١/ ٢٣١، والإقناع ٢/ ١٠٩.
(١٠) انظره في: الإقناع ٢/ ١٠٩، والمنتهى ١/ ٢٣١. =

<<  <  ج: ص:  >  >>