للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(كتاب الاعتكاف)]

وهو لغةً: لزوم الشيء (١).

وشرعًا: لزوم المسجد لطاعة الله، على صفة مخصوصة (٢).

(وهو سُنَّة) كل وقت، قال صاحب "المنتهى" في "شرحه": "إجماعًا" (٣)؛ لأنه داوم عليه (٤)، وفي رمضان آكد؛ لفعله (٥) (و) آكده عشر رمضان الأخير (٦).

إلا إن نذره، فـ (ــيجب بالنذر) على صفة ما نذره؛ من تتابع، وغيره (٧).

وأقله ساعة، إذا كان تطوعًا، أو نذرًا مطلقَّا (٨)، وهو "ما يسمى به معتكفًا، لابثًا". كما قاله في "الإنصاف" (٩). "قال في "الفروع": ظاهره: ولو لحظة، وفي كلام جماعة من الأصحاب: أقله ساعة، لا لحظة، وهو ظاهر كلامه في "المُذْهَب" وغيره" (١٠). انتهى. وقال الزركشي: "وأقله: أدنى لبث" (١١). قال في "الإقناع":


(١) ينظر: لسان العرب ٩/ ٢٥٥، مادة: (عكف)، المطلع ص ١٦٠.
(٢) ينظر: المبدع ٣/ ٦٣، الإقناع ١/ ٥١٥.
(٣) معونة أولي النهى ٣/ ٤٣٩.
(٤) عن عائشة : "أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، رقم (١٩٢٢)، ٢/ ٧١٣، ومسلم، كتاب الاعتكاف، رقم (١١٧٢)، ٢/ ٨٣١.
(٥) ينظر الحديث السابق.
(٦) ينظر: الفروع ٥/ ١٣٢، التنقيح ص ١٧٠، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٣.
(٧) ينظر: المبدع ٣/ ٦٣، الإنصاف ٧/ ٥٦٢، كشاف القناع ٥/ ٣٥٨.
(٨) ينظر: المبدع ٣/ ٦٤، التنقيح ص ١٧٠، كشاف القناع ٥/ ٣٥٦.
(٩) الإنصاف ٧/ ٥٦٦.
(١٠) الذي يظهر أن هذا النقل من الإنصاف ٧/ ٥٦٦. فليس في الفروع ٥/ ١٤٣: "وهو ظاهر كلامه في "المُذْهَب" وغيره".
(١١) شرح الزركشي ٣/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>