(١) هذه العبارة يعني بها: ما تقدم من مسائل الاستمتاع، بالمباشرة دون الفرج، وتكرار النظر، والتقبيل، واللمس لشهوة، فلا تختلف الفدية بالخطأ والعمد فيه. كذا ذكره البهوتي في كشاف القناع ٢/ ٤٥٧، وقَبْلَهُ ابنُ النجار في شرحه ٣/ ٣٢١. وقريبٌ من عبارةِ المصنف: عبارةُ الإنصاف: "والخطأ هنا كالعمد"؛ يعني: في باب الاستمتاع بالمرأة. فلا يُفهم من عبارة المصنف الإطلاق في جميع المحظورات. وسيأتي التفريق بين الخطأ والعمد في بعض المحظورات. (٢) أي: في وجوبها عليه. انظر: الفروع ٥/ ٤٦٦، الإقناع ١/ ٥٩٤، منتهى الإرادات ١/ ١٩١. (٣) كذا عبارة المنتهى ١/ ١٩١، والغاية ١/ ٣٨٦، والمراد به: الفكر الغالب، لا الذي يستدعيه، كما هي عبارة الإقناع ١/ ٥٩٤، وكما يُفهم من كلام الموفق فإنه قال: "فإن الفكر يعرض للإنسان من غير إرادة واختيار". المغني ٥/ ١٧٣. وفي الإنصاف: "فإذا غلبه فلا نزاع أنه لا شيء فيه" ٣/ ٥٢٥. (٤) الحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين، والذي فيهما هو قوله ﷺ من حديثِ أبى هريرة ﵁ يرفعُه: "إِنَّ الله تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ"، وفي لفظ لمسلم: "مَما لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ" وقد تقدم تخريجه. (٥) انظر: معونة أولي النهى ٣/ ٣٤١، غاية المنتهى ١/ ٣٩٠، كشاف القناع ٢/ ٤٦٣.