للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يمكنُ في الفواتِ صومُ ثلاثةِ أيامٍ قبلَ يومِ النحرِ؛ لأنَّ الفواتَ إنما يكونُ بطلوعِ فجرِ يوم النحرِ قبلَ الوقوفِ.

والخطأُ في كلِّ ما ذُكرَ (١) كالعمدِ في حكم الفديةِ (٢). ولا شيءَ علَى من فكِّرَ فأنزلَ (٣)؛ لحديثِ: "عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيانِ وَمَا حَدَّثَتْ بِهَا أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تتَكَلَّمْ" متفقٌ عليهِ (٤). ولا يقاسُ علَى تكرارِ النظرِ؛ لأنهُ دونَه في استدعاءِ الشهوةِ وإفضائِه إلى الإنزالِ.

فصلٌ في جزَاءِ الصَّيد تفصيلًا

وهوَ: "ما يُستحَقُّ بدلُه علَى متلفِه -بفعلٍ، أو سببٍ- من مثلِه، ومقاربِه، وشبَهِه -ولو أدنَى مشابهة-، أو مِن قيمةِ ما لا مثلَ لهُ" (٥). ويجتمعُ على متلِفِ الصيدِ الضمانُ


= التحلل الأول. وليس كذلك، بل هو عائدٌ فقط على من فاته الحج أو العمرة. وانظر: المستوعب ١/ ٦٣٥، المغني ٥/ ٤٣٠، معونة أولي النهى ٣/ ٣٢٢. أما من وطئ بعد التحلل الأول فحكمه على التخيير كفدية الأذى، كما تقدمَ.
(١) هذه العبارة يعني بها: ما تقدم من مسائل الاستمتاع، بالمباشرة دون الفرج، وتكرار النظر، والتقبيل، واللمس لشهوة، فلا تختلف الفدية بالخطأ والعمد فيه. كذا ذكره البهوتي في كشاف القناع ٢/ ٤٥٧، وقَبْلَهُ ابنُ النجار في شرحه ٣/ ٣٢١. وقريبٌ من عبارةِ المصنف: عبارةُ الإنصاف: "والخطأ هنا كالعمد"؛ يعني: في باب الاستمتاع بالمرأة. فلا يُفهم من عبارة المصنف الإطلاق في جميع المحظورات. وسيأتي التفريق بين الخطأ والعمد في بعض المحظورات.
(٢) أي: في وجوبها عليه. انظر: الفروع ٥/ ٤٦٦، الإقناع ١/ ٥٩٤، منتهى الإرادات ١/ ١٩١.
(٣) كذا عبارة المنتهى ١/ ١٩١، والغاية ١/ ٣٨٦، والمراد به: الفكر الغالب، لا الذي يستدعيه، كما هي عبارة الإقناع ١/ ٥٩٤، وكما يُفهم من كلام الموفق فإنه قال: "فإن الفكر يعرض للإنسان من غير إرادة واختيار". المغني ٥/ ١٧٣. وفي الإنصاف: "فإذا غلبه فلا نزاع أنه لا شيء فيه" ٣/ ٥٢٥.
(٤) الحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين، والذي فيهما هو قوله من حديثِ أبى هريرة يرفعُه: "إِنَّ الله تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ"، وفي لفظ لمسلم: "مَما لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ" وقد تقدم تخريجه.
(٥) انظر: معونة أولي النهى ٣/ ٣٤١، غاية المنتهى ١/ ٣٩٠، كشاف القناع ٢/ ٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>