للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(باب الاستنجاء)]

من نجوت الشجرة، أي: قطعتها؛ لأنه يقطع الأذى، وهو مختص بالماء (١). والاستجمار: مأخوذ من الجمار؛ وهي صغار الحصى (٢). والاستطابة: بمعنى الاستنجاء؛ لطيب نفس المستنجي من إزالة الخبث (٣).

* فائدة: قال في "حاشية المقنع": "أولى من استنجى إبراهيم الخليل " (٤).

(وآداب التخلي) هو ما ينبغي فعله حالى الدخول، وقضاء الحاجة، وعند الخروج، وما يتعلق به.

و (الاستنجاء) شرعًا: (هو إزالة ما خرج) معتادًا كان، أو غير معتاد؛ كالمذي (من السبيلين) القبل، والدبر (٥) (بماء طهور، أو) إزالة حكمه بـ (ـحجر) ونحوه؛ كخرق، وخشب، وغيره (٦) (طاهر) فلا يصح بنجس (٧) (مباح) فلا يصح بمحرم (٨)؛ كمغصوب، وذهب، وفضة؛ لأنه رخصة فلا تستباح بمعصية. ولو استجمر بعده فلا يجزئه إلا الماء (٩) (منق) فلا يجزئ بأملس؛


(١) ينظر: تهذيب اللغة ١١/ ١٣٦، لسان العرب ١٥/ ٣٠٧، مادة: (نجو)، المطلع ص ١١، وقد يطلق الاستنجاء على قطع الأذى بالحجارة. ينظر: المراجع السابقة.
(٢) ينظر: مختار الصحاح ص ٤٦، تاج العروس ١٠/ ٤٦٨، مادة: (جمر).
(٣) ينظر: مقاييس اللغة ٣/ ٤٣٥، مختار الصحاح ص ١٦٨، مادة: (طيب).
(٤) حاشية المقنع هي لابن مفلح - صاحب الفروع -، كما في ترجمته في المقصد الأرشد ٢/ ٥٢٠، وهي في أربع مجلدات، كما في الجوهر المنضدص ١١٣، ولا أعلم شيئًا عن وجودها، وقد نقل هذه الفائدة البهوتي في كشاف القناع ١/ ١٠٥.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٥٦، الإنصاف ١/ ٢٣٢، معونة أولي النهى ١/ ١٩٧.
(٦) ينظر: مختصر الخرقي ص ٨٣، الإنصاف ٢/ ٢١١، المنتهى ١/ ١٠.
(٧) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الإنصاف ١/ ٢٢١، كشاف القناع ١/ ١٣٧.
(٨) ينظر: المحرر ١/ ٣٩، الإنصاف ١/ ٢٢١ و ٢٢٥، كشاف القناع ١/ ١٣٧.
(٩) ينظر: الفروع ١/ ١٤٢، الإنصاف ١/ ٢٢٦، حاشية المنتهى ١/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>