(٢) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٠، الكافي ٢/ ١٣١، المبدع ٤/ ٢١٩.(٣) وكذا كل تصرف يتناول رقبة الرهن. وهذا قبل القبض. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٨٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣٣٣، كشاف القناع ٣/ ٣٣١.(٤) انظر: المغني ٦/ ٤٤٩، الإقناع ٢/ ٣١٨، حاشية الروض المربع ٥/ ٦٢.(٥) انظر: الهداية ١٨٨، الكافي ٢/ ١٣٣، كشاف القناع ٣/ ٣٣٢.(٦) وكذا كل تصرف يقع على المنافع دون الرقبة. انظر: المستوعب ٢/ ١٩١، الكافي ٢/ ١٣٢، الشرح الكبير ٤/ ٣٨٧، غاية المنتهى ٢/ ٩١.(٧) انظر: المقنع ١٧٧، الوجيز ١٩٦، الفروع ٦/ ٣٦٨.(٨) وتكون استدامته شرطًا للزومه في حق الراهن. ولا يلزم في حق المرتهن، فله فسخه. انظر: المستوعب ٧/ ١٩١، الكافي ٢/ ١٣٠، الإنصاف ٥/ ١٥٢.(٩) عبارة المنتهى ١/ ٢٨٦، "ولي أمر" وكذا هي في الغاية ٢/ ٩٠، وجزم البهوتي في شرح المنتهى ٢/ ١٠٨، والرحيباني في شرح الغاية بأنه الحاكم ٣/ ٢٦٠، وتردد البهوتي في حاشية المنتهى ٢/ ٧١٢، فقال: "ولعل المراد بولي الأمر: الحاكم؛ لأن الولاية لمن جُنَّ بعد البلوغ للحاكم فقط". وعبارة الإقناع ٢/ ٣١٨: "ولي المجنون" وهي كذلك في المغني ٦/ ٤٤٦. والأرجح في، المذهب: هو الأول.(١٠) وبإذنه يصحُّ. انظر: الهداية ١٨٤، الوجيز ١٩٦، الفروع ٦/ ٣٧٣، الإقناع ٢/ ٣٢٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute