للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيضيعُ. فإن شرطَ جعلَه بيدِ عدلٍ، جازَ رهنُه (١).

(فَصْلٌ)

(وَلِلرَّاهِنِ الرُّجُوعُ فِي الرَّهْنِ) أي: يفسخُ الرهنَ (٢)؛ لعدمِ لزومِه بدونِ القبضِ. فإن تصرفَ الراهنُ فيهِ بنحوِ بيعٍ أو عِتقٍ، بطلَ (٣). ولا يجبرُ راهنٌ علَى إقباضِهِ إن امتنعَ، لعدمِ لزومِه، ويبقَى الدينُ بغيرِ رهنٍ (٤). لكنْ إن شرطَ البائعُ الرهنَ في عقدِ بيعٍ، وامتنعَ المشتري منْ إقباضِه، فللبائعِ الفسخُ (٥). ولا يبطلُ بنحوِ إجارةٍ أو تدبيرٍ (٦)؛ لأن، لا يمنعُ منَ البيعِ. هذَا (مَا لَمْ يَقْبِضْهُ المُرْتَهِنُ) (٧)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (البقرة: ٢٨٣). (فَإِنْ قَبَضَهُ) المرتهنُ (لَزِمَ) الرهنُ فِي حقِّ الراهنِ فقطْ (٨)، لأنَّ الحظَّ فيهِ لغيرِه، فلزمَ من جهتِه، فلا رجوعَ للراهنِ فيه. فإنْ جُنَّ راهنٌ قبلَ إقباضِه اعتبرَ فيهِ إذنُ حاكمٍ (٩). (وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أي: تصرفُ الراهنِ (فِيهِ) أي: في البيع، إذا كانَ (بِلَا إِذْنِ المُرْتَهِنِ) (١٠). (إِلَّا) إذَا تصرفَ فيهِ (بِالْعِتْقِ)، فيصحُّ العتقُ، سواءٌ كانَ الراهنُ موسرًا أو


(١) انظر: كشاف القناع ٣/ ٣٢٧، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٥٩.
(٢) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٠، الكافي ٢/ ١٣١، المبدع ٤/ ٢١٩.
(٣) وكذا كل تصرف يتناول رقبة الرهن. وهذا قبل القبض. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٨٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣٣٣، كشاف القناع ٣/ ٣٣١.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٤٤٩، الإقناع ٢/ ٣١٨، حاشية الروض المربع ٥/ ٦٢.
(٥) انظر: الهداية ١٨٨، الكافي ٢/ ١٣٣، كشاف القناع ٣/ ٣٣٢.
(٦) وكذا كل تصرف يقع على المنافع دون الرقبة. انظر: المستوعب ٢/ ١٩١، الكافي ٢/ ١٣٢، الشرح الكبير ٤/ ٣٨٧، غاية المنتهى ٢/ ٩١.
(٧) انظر: المقنع ١٧٧، الوجيز ١٩٦، الفروع ٦/ ٣٦٨.
(٨) وتكون استدامته شرطًا للزومه في حق الراهن. ولا يلزم في حق المرتهن، فله فسخه. انظر: المستوعب ٧/ ١٩١، الكافي ٢/ ١٣٠، الإنصاف ٥/ ١٥٢.
(٩) عبارة المنتهى ١/ ٢٨٦، "ولي أمر" وكذا هي في الغاية ٢/ ٩٠، وجزم البهوتي في شرح المنتهى ٢/ ١٠٨، والرحيباني في شرح الغاية بأنه الحاكم ٣/ ٢٦٠، وتردد البهوتي في حاشية المنتهى ٢/ ٧١٢، فقال: "ولعل المراد بولي الأمر: الحاكم؛ لأن الولاية لمن جُنَّ بعد البلوغ للحاكم فقط". وعبارة الإقناع ٢/ ٣١٨: "ولي المجنون" وهي كذلك في المغني ٦/ ٤٤٦. والأرجح في، المذهب: هو الأول.
(١٠) وبإذنه يصحُّ. انظر: الهداية ١٨٤، الوجيز ١٩٦، الفروع ٦/ ٣٧٣، الإقناع ٢/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>