للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَبِّهِ) بلا شرطِ قطعٍ، فيصحُّ (١)؛ لأنَّ النهيَ عنْ بيعِهما لعدمِ أمنِ العاهة، وبتقديرِ تلفِهما لا يفوتُ حقُّ المرتهنِ منَ الدَّينِ؛ لتعلقِه بذمةِ الراهنِ. (وَ) إلَّا رهنُ (القنِّ) ذكرًا أو أنثَى … (٢) (دُوْنَ رَحِمِهِ المُحَرَّمِ)، كولدٍ، ووالدٍ، وأخِ (٣)؛ لأنَّ تحريمَ بيعِه وحدَه؛ للتفريقِ بينَ ذي الرحمِ المحرم، وهوَ مفقودٌ هنَا؛ لأنهُ إذَا استحقَّ بيعَ الرهن، يباعُ هوَ ورحمُه المحرَّمُ (٤)، ويستوفِي ربُّ الدينِ من ثمنِ الرهنِ بما خصَّهُ (٥)، كأنْ كانَت قيمةُ أمِّ الولدِ المرهونةِ إذا بِيعَتْ معَ ولدِها مائةٌ، وقيمةُ ولدِها خمسونَ، الجملةُ: مائةٌ وخمسونَ، فيستوفِي المائةَ ثمنَ الرهنِ في مقابلةِ دَينِه، إن كانَ دينُه مائةً. فإن زادَ عن دينِه فللراهن، وإن نقصَ فباقيهِ بذمةِ الراهنِ يطلبُهُ منهُ (٦).

فائدةُ: قالَ في "الفائقِ" (٧) - عندَ قولِه: "يصحُّ أخذُ الرهنِ على عينٍ مضمونةٍ، كالمغصوب، والعواريِّ، والمقبوضِ على وجهِ السَّوم، والمقبوضِ بعقدٍ فاسدٍ" -: "قلتُ: وعليهِ يخرجُ الرهنُ على عواريِّ الكتبِ الموقوفة، ونحوِها، كالأسلحة، والدروعِ الموقوفةِ على الغزاةِ". انتهى (٨). قالَ شيخُنا في "شرحِه على الإقناع": "إنْ قلْنَا: هُما مضمونةٌ، صحَّ، وإلَّا، فلَا. ويأتي في العاريةِ أنَّها غيرُ مضمونةٍ، فلا يصحُّ أخذُ الرهنِ عليهَا". قالَ: "وعُلِمَ من ذلكَ: أنهُ يصحُّ أخذُ الرهنِ للوقف، فيصحُّ الضمانُ أيضًا لجهةِ الوقفِ؛ لأن ما صحَّ رهنُه صحَّ ضمانُه" (٩). (وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ مَالِ الْيَتِيمِ للْفَاسِقِ) (١٠)؛ لأنهُ تعريضٌ به للهلاك، فربما يجحدُه أو يفرطُ فيه،


(١) انظر: المحرر ١/ ٣٣٥، الوجيز ١٩٦، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٦٢.
(٢) في الأصل خفيت بعض الكلمات بسبب الخياطة.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٧٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٦، التنقيح المشجع ١٤٢.
(٤) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٣، الإنصاف ٦/ ١٤٥، معونة أولي النهى ٤/ ٣٢٢.
(٥) أي: إذا بيعت الأم وولدُها كان متعلَّق المرتهن ما يختص المرهون منهما من الثمن. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٧١، الإنصاف ٦/ ١٤٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٦.
(٦) ولا يستوفيه من باقي الثمن؛ لأنه لم يتعلَّق حقه إلا بقدر قيمة الأم المرهونة. انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٦، كشاف القناع ٣/ ٣٢٨، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٥٥.
(٧) هو لابن قاضي الجبل (ت ٧٧١ هـ)، في مجلد كبير، وهو من مصادر المرداوي في الإنصاف، وقد ذكر فيه أنه إلى النكاح، فلعله لم يكلمه. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٨٢٠.
(٨) نقله عنه في الإنصاف ٦/ ١٣٧، والإقناع ٢/ ٣١١.
(٩) انظره في: ٣/ ٣٢٤.
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٤، المغني ٦/ ٤٧٩، الفروع ٦/ ٣٦٢، الإقناع ٢/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>