(٢) في الأصل خفيت بعض الكلمات بسبب الخياطة. (٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٧٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٦، التنقيح المشجع ١٤٢. (٤) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٣، الإنصاف ٦/ ١٤٥، معونة أولي النهى ٤/ ٣٢٢. (٥) أي: إذا بيعت الأم وولدُها كان متعلَّق المرتهن ما يختص المرهون منهما من الثمن. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٧١، الإنصاف ٦/ ١٤٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٦. (٦) ولا يستوفيه من باقي الثمن؛ لأنه لم يتعلَّق حقه إلا بقدر قيمة الأم المرهونة. انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٦، كشاف القناع ٣/ ٣٢٨، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٥٥. (٧) هو لابن قاضي الجبل (ت ٧٧١ هـ)، في مجلد كبير، وهو من مصادر المرداوي في الإنصاف، وقد ذكر فيه أنه إلى النكاح، فلعله لم يكلمه. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٨٢٠. (٨) نقله عنه في الإنصاف ٦/ ١٣٧، والإقناع ٢/ ٣١١. (٩) انظره في: ٣/ ٣٢٤. (١٠) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٤، المغني ٦/ ٤٧٩، الفروع ٦/ ٣٦٢، الإقناع ٢/ ٣١٤.