للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صومها عنه (١)؛ لقول ابن عمر، وعائشة: "لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي" رواه البخاري (٢).

ولا يكره صوم الدهر، إن لم يترك به حقًّا، ولا خاف منه ضررًا (٣).

(ومن دخل في) صيام (تطوع، لم يجب) عليه (إتمامه) أي: إتمام الصوم؛ فله أن يفطر (٤). بخلاف من دخل (في) (٥) صيام (فرض) فـ (ــيجب) عليه إتمامه، ولا يجوز له فطره (ما لم يقلبه) أي: يقلب صيام الفرض (نفلًا) فإن قلبه نفلًا، لم يجب عليه إتمامه، وجاز له فطره (٦).

تتمة: إذا قطع الصوم، ونحوه، فهل انعقد الجزء المؤدى، وحصل به قربة، أم لا؟ وعلى الأول: هل بطل حكمًا، أو لا يبطل؟ اختلف كلام أبي الخطاب (٧). وقطع جماعة ببطلانه، وعدم الصحة (٨). قال الشيخ تقي الدين: "إن الإبطال في الآية (٩) هو بطلان الثواب. - قال: - ولا نسلم بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله، فلا يكون مبطلًا لعمله" (١٠).

تنبيه: ليلة القدر ليلة عظيمة، يرجى إجابة الدعاء فيها، قال تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر﴾ [القدر]. قال المفسرون: أي: قيامها، والعمل فيها، خير من العمل في ألف شهر خالية منها (١١). وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة مرفوعًا: "من


(١) ينظر: العدة ١/ ٢٢٩، التنقيح ص ١٦٩، معونة أولي النهى ٣/ ٤٣٢.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، رقم (١٨٩٤)، ٢/ ٧٠٣.
(٣) وذلك إذا أفطر يومي العيدين، وأيام التشريق. ينظر: الفروع ٥/ ٩٣، الإنصاف ٧/ ٥١٦، كشاف القناع ٥/ ٣٤١.
(٤) لكن يكره فطره بلا عذر. ينظر: الإنصاف ٧/ ٥٤٦.
(٥) في المتن ص ١٤١: (وفي)، والذي يظهر أن الشارح حذف الواو؛ مراعاة للمزج.
(٦) ينظر: الوجيز ص ١٢٥، التنقيح ص ١٦٩، كشاف القناع ٥/ ٣٤٣.
(٧) اختلف كلامه في الانتصار، كما في الفروع ٥/ ١٢١.
(٨) نقله عنهم في الفروع ٥/ ١٢١.
(٩) قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].
(١٠) الاختيارات ص ١٦٥.
قال في تصحيح الفروع ٥/ ١٢٢: "قلت: الصواب في ذلك: انعقاد الجزء المؤدى، وحصول الثواب به للمعذور، والبطلان حكمًا".
(١١) ينظر: تفسير ابن جرير ٣٠/ ٢٦٠، زاد المسير ٩/ ١٩١، تفسير ابن كثير ٤/ ٥٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>