(٢) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، رقم (١٨٩٤)، ٢/ ٧٠٣. (٣) وذلك إذا أفطر يومي العيدين، وأيام التشريق. ينظر: الفروع ٥/ ٩٣، الإنصاف ٧/ ٥١٦، كشاف القناع ٥/ ٣٤١. (٤) لكن يكره فطره بلا عذر. ينظر: الإنصاف ٧/ ٥٤٦. (٥) في المتن ص ١٤١: (وفي)، والذي يظهر أن الشارح ﵀ حذف الواو؛ مراعاة للمزج. (٦) ينظر: الوجيز ص ١٢٥، التنقيح ص ١٦٩، كشاف القناع ٥/ ٣٤٣. (٧) اختلف كلامه في الانتصار، كما في الفروع ٥/ ١٢١. (٨) نقله عنهم في الفروع ٥/ ١٢١. (٩) قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]. (١٠) الاختيارات ص ١٦٥. قال في تصحيح الفروع ٥/ ١٢٢: "قلت: الصواب في ذلك: انعقاد الجزء المؤدى، وحصول الثواب به للمعذور، والبطلان حكمًا". (١١) ينظر: تفسير ابن جرير ٣٠/ ٢٦٠، زاد المسير ٩/ ١٩١، تفسير ابن كثير ٤/ ٥٣٢.