للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فائدة: قال ابن حزم: "اتفقوا -يعني: العلماء- على قبول قول المرأة التي تزف العروس إلى زوجها، فتقول: هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك، وعلى تصديقها في قولها: أنا حائض، وفي قولها: قد طهرت" (١).

(غير الصوم) فيجب الإمساك بالانقطاع (و) غير (الطلاق) فإنه يباح (وهكذا (اللبث بوضوء في المسجد) (٢) لأنه يصح الوضوء بعد الانقطاع (و) يعتبر خلوص بعد (انقطاع الدم؛ بأن لا تتغيَّر قطنة احتشت بها في زمن الحيض) أي: في أثنائه، فهو (طهر) (٣).

(وتقضي الحائض) ما أفطرته من رمضان في مدة الحيض (و) كذا (النفساء) تقضي ما أفطرته مدة النفاس من أيام (الصوم، ولا) أي: فلا يلزمهما قضاء ما فاتهما من (الصلاة) (٤).

[(فصل)]

(ومن جاوز) أي: تعدَّى (دمُها خمسة عشر يومًا) الذي هو مدة أكثر الحيض (فهي مستحاضةٌ) (٥) لأنه لا يصلح أن يكون حيضًا؛ لقوله : "إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة" متفق عليه (٦).

والاستحاضة: سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرق يقال له: العاذل -بالذال المعجمة. وقيل: با [لراء] (٧) المهملة- (٨).

(تجلس) أي: المستحاضة؛ بأن تدع الصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ونحوه (من كل شهر) غالب الحيض (ستة) أيام (أو سبعة) (٩) أيام


(١) مراتب الإجماع ص ٦٥.
(٢) ينظر: غاية المطلب ص ٦٤، الإنصاف ٢/ ٣٧٢، شرح المنتهى ١/ ٢٢٣.
(٣) ينظر: غاية المطلب ص ٦٥، الإنصاف ٢/ ٤٤٣، معونة أولي النهى ١/ ٤٢٥.
(٤) ينظر: الإرشاد ص ٤٣، الإنصاف ٢/ ٣٦٥، كشاف القناع ١/ ٤٦٧.
(٥) ينظر: الدر النقي ١/ ١٤٨. وينظر: الإنصاف ٢/ ٤٠٣، كشاف القناع ١/ ٤٨٧.
(٦) من حديث عائشة . صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، رقم (٣٠٠)، ١/ ١١٧، ومسلم، كتاب الحيض، رقم (٣٣٣)، ١/ ٢٦٢.
(٧) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(٨) ينظر: الدر النقي ١/ ١٤٠.
(٩) في متن الدليل ص ٦٨: "ستًا أو سبعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>