(١) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٩، المغني ٦/ ٤٩٢، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٨٦، الإقناع ٢/ ٣٣٧. (٢) انظر: الكافي ٢/ ١٤٩، الشرح الكبير ٤/ ٤٤٣، المبدع ٤/ ٢٤٢. (٣) في الأصل: (لم يرجع) وهو سهو نتيجة تعديل المسألة في هامش المخطوط ونسيان التعديل في الأصل. فالمثبت هو الصواب. وأما إن فداه المرتهن بإذن الراهن فإنه يرجع عليه بلا نزاع. (٤) انظر: الإنصاف ٥/ ١٨٠، معونة أولي النهى ٤/ ٣٧٠، غاية المنتهى ٢/ ١٠٠. أما إن فداه بغير إذن الراهن، فلا يرجع عليه، وإن نوى الرجوع. بل لا يرجع، ولو تعذَّر عليه الاستئذان؛ لأن المالك لا يجب عليه الافتداء هنا. انظر: المغني ٦/ ٤٩١، التنقيح المشبع ١٤٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٢. (٥) كذا في الأصل. وفيه ركاكة، والأنسب: للعَين.