للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(فصل في الجمع) بين الصلاتين]

(يباح) الجمع؛ فلا يكره، ولا يستحب، وتركه أفضل (بسفر القصر) (١) لفعله صلى الله عليه [وسلم] (٢) في غزوة تبوك (٣) (٤).

يكون (الجمع بين) صلاة (الظهر والعصر، و) بين (العشاءين) المغرب والعشاء، يجمعهما (بوقت إحداهما) أي: إحدى الصلاتين (٥).

(و) أيضًا (يباح) الجمع (لمقيم مريض يلحقه بتركه) أي: بترك الجمع (مشقة) (٦) لحديث ابن عباس: "أن النبي جمع من غير خوف ولا مطر"، وفي رواية: "من غير خوف ولا سفر" رواهما مسلم (٧).

(و) يباح أيضًا لجمع (لمرض) (٨) يحصـ (ــــــــــل) فيه (مشقة) لـ (ـــــــــكثرة) تطهير (النجاسة) كمستحاضة، ومن به سلس بولى، أو رعاف دائم، ونحو ذلك (٩).

(و) يباح [أيضًا] الجمع (لعاجز عن الطهارة) بماء، أو تيمم (لكل صلاة) (١٠) لأنه في معنى المريض.


(١) ينظر: الفروع ٣/ ١٠٤، الإنصاف ٥/ ٨٥، شرح المنتهى ١/ ٦١١.
(٢) (وسلم) ليست في الأصل.
(٣) عن أبي الطفيل، حدثنا معاذ بن جبل قال: "جمع رسول الله في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، قال فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال فقال: أراد أن لا يحرج أمته" أخرجه مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٠٦)، ١/ ٤٨٩.
(٤) وقعت غزوة تبوك في رجب، سنة تسع من الهجرة. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ٥/ ١٩٥. وتبوك: من أدنى أرض الشام، وقد أصبحت اليوم من مدن المملكة العربية السعودية، ومقر إمارة منطقة تبوك، وهي تبعد عن المدينة شمالًا ٧٠٠ كيلًا. ينظر: معجم المعالم الجغرافية ص ٥٩.
(٥) ينظر: بلغة الساغب ص ٨٦، الإنصاف ٥/ ٨٤، معونة أولي النهى ٢/ ٤٣٥.
(٦) ينظر: الممتع ١/ ٥١٢، التنقيح ص ١١٤، كشاف القناع ٣/ ٢٨٩.
(٧) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٠٥)، ١/ ٤٨٩.
(٨) كذا في الأصل. وفي المتن ص ٩٧: (ولمرضعة)، وذكر محقق المتن أن في بعض النسخ: (مرضع)، وهذا أولى مما ذكره الشارح وشَرَحه؛ لأن الجمع لعذر المرض قد تقدم.
ويؤكد ذلك ما جاء في الإقناع ١/ ٢٨٠: " … ولمرضع، نصّا، لمشقة كثرة النجاسة"، والمنتهى ١/ ٨٨: " … ومرضع؛ لمشقة كثرة النجاسة".
(٩) ينظر: المحرر ١/ ٢١٧، الإنصاف ٥/ ٩٠، شرح المنتهى ١/ ٦١٢.
(١٠) ينظر: المبدع ٢/ ١١٨، الإنصاف ٥/ ٩٠، معونة أولي النهى ٢/ ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>